بوابة الدولة
الإثنين 26 مايو 2025 04:13 صـ 28 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”خطة النواب”: حوافز وإعفاءات ضريبية للمشروعات والشركات الناشئة

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، على عدد من المواد في مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، المنظمة لشروط الاستفادة من الحوافز الضريبية، والمحددة الحوافز والإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة وغيرها الخاضعة لهذا القانون.

وجاءت المواد كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:

المادة الأولى

أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين

كل منها :

1- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون هى المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية، سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.

المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.

القانون الضريبي: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.

المادة الثانية)

يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأي من المعايير الآتية:

1- بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3- بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال.

المادة الثالثة)

يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:
- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية:

- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة

(المادة الرابعة)

لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:

1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.

2- المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.


المادة الخامسة

لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.

(المادة السادسة)

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، بحسب الأحوال.


الفصل الثاني)

الحوافز الضريبية

(المادة السابعة)

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

المادة الثامنة)

تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج . للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبية المستحقة على هذه الأرباح

(المادة التاسعة)

لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8464 49.9464
يورو 56.6454 56.7691
جنيه إسترلينى 67.4721 67.6224
فرنك سويسرى 60.6773 60.8212
100 ين يابانى 34.9578 35.0403
ريال سعودى 13.2899 13.3173
دينار كويتى 162.6575 163.0370
درهم اماراتى 13.5707 13.5986
اليوان الصينى 6.9410 6.9565

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5377 جنيه 5354 جنيه $108.02
سعر ذهب 22 4929 جنيه 4908 جنيه $99.02
سعر ذهب 21 4705 جنيه 4685 جنيه $94.52
سعر ذهب 18 4033 جنيه 4016 جنيه $81.01
سعر ذهب 14 3137 جنيه 3123 جنيه $63.01
سعر ذهب 12 2689 جنيه 2677 جنيه $54.01
سعر الأونصة 167248 جنيه 166537 جنيه $3359.75
الجنيه الذهب 37640 جنيه 37480 جنيه $756.13
الأونصة بالدولار 3359.75 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى