بوابة الدولة
الأحد 27 أبريل 2025 04:01 صـ 28 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على مواد تنظم القبض على المتهم متلبسا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على الآتي:

المادة (٤١)

لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

ورفض المجلس مقترح من النائبة أميرة صابر، بالنص على أن "يسلمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي"، حيث قالت: "هى سلطة من اختصاصات مأمور الضبط القضائي، بدلا من أن يسلم إلى أحد رجال السلطة العامة".

كما رفض المجلس مقترح من النائب محمد عبد العليم داود، بإضافة نفس التعديل "أن يسلمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي".

وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، قائلا: " هذه المادة تتعلق بحالة التلبس بالجريمة، سرعة تسليم الجاني إلى السلطة العامة، كل مأمور ضبط قضائي هو رجل سلطة عامة بالأساس".

واتفق معه وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بأن مأمور الضبط القضائي يعتبر رجل سلطة عامة.

وقال محمود الداخلى أمين عام نقابة المحامين: موافق على اقتراح النائبة أميرة صابر بتسليمه إلى مأمور الضبط القضائي، لأن المادة 42 التي تليها تنص على تسليمه إلى مأمور الضبط القضائي، لتوحيد النص.

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: "المادة 41 مختلفة عن المادة 42، السلطة العامة أكثر انتشارا وتواجدا، والنص منضبط ومقصود أن يكون لرجل سلطة عامة وليس مأمور ضبط قضائي".

كما وافق مجلس النواب على المادة 42، وجاء نصها كالتالي:

لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.

ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

كما وافق المجلس على المادة 43 وتنص على الآتي:

"فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.28
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3314.68
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $745.99
الأونصة بالدولار 3314.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى