بوابة الدولة
الأربعاء 4 يونيو 2025 05:32 صـ 7 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أوكرانيا تضرب العمق الروسي بطائرات مسيرة... فهل اقترب شبح الحرب العالمية؟ مسئول إيراني يكشف موقف طهران من الاتحاد الإقليمي لتخصيب اليورانيوم وزارة الزراعة: توفير اللحوم البلدى بأسعار أقل من السوق بنسبة 20% زوجة تلاحق زوجها بالطلاق بسبب إصرار والدته على الاستحواذ على راتبها رادار المرور يلتقط 1098 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وشبورة فى طقس اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : الدكتور خالد عبد الغفار اختيار نابع من إدراك رئاسي عميق برلمانية تشارك فى وقفة تضامينة مع غزة فى جنيف أهالي دار السلام يشيدون بجهود النائب أحمد قورة في إطلاق خدمة نقل مرضى الغسيل الكلوي محمود الشاذلى يكتب : نعــم .. لدينا أزمة أخلاق والإنتخابات خير شاهد . السعودية تمنع التصوير ورفع الأعلام السياسية والمذهبية والهتافات بالمـشاعر المقدسة إنفانتينو يهنئ ممدوح عيد بدورى الأبطال.. ويؤكد مشاركة بيراميدز فى كأس العالم 2029

نظر عدم دستورية الضريبة على العقارات المبنية 12 ديسمبر المقبل

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 12 و13 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والفقرة الأولى والبند "ز" من المادة 7 والمادة 9 والفقرة الثالثة من المادة 10 والفقرة الأخيرة من المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 66 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 12 و13 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية والفقرة الأولى والبند "ز" من المادة 7 والمادة 9 والفقرة الثالثة من المادة 10 والفقرة الأخيرة من المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وتنص المادة 12 من القانون على أن "يكون سعر الضريبة (10%) من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد (30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و(32%) بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة. ويستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقمي (1) بعد تعديله، (2) المرفقين بهذا القرار بقانون".

وتنص المادة 13 من القانون على أن "ينشأ في كل محافظة لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتشكل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة، وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حال وجوده.

وفي حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من هذه المادة فيكون اختيار ممثل المكلفين في عضويتها بناءً على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناءً على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذي لا يضم الجهات القائمة به اتحاد، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوي الخبرة في مجال النشاط.

وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها. ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، ويعد الجدول رقم (2) المرافق جدولا استرشاديا يقبل التعديل تبعاً لمعايير التقييم التي سيتم الاتفاق عليها".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6289 49.7289
يورو 56.5323 56.6512
جنيه إسترلينى 66.9891 67.1340
فرنك سويسرى 60.4125 60.5637
100 ين يابانى 34.6740 34.7463
ريال سعودى 13.2308 13.2589
دينار كويتى 161.8632 162.2423
درهم اماراتى 13.5114 13.5401
اليوان الصينى 6.9026 6.9174

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5366 جنيه 5337 جنيه $107.81
سعر ذهب 22 4919 جنيه 4892 جنيه $98.83
سعر ذهب 21 4695 جنيه 4670 جنيه $94.33
سعر ذهب 18 4024 جنيه 4003 جنيه $80.86
سعر ذهب 14 3130 جنيه 3113 جنيه $62.89
سعر ذهب 12 2683 جنيه 2669 جنيه $53.91
سعر الأونصة 166892 جنيه 166004 جنيه $3353.30
الجنيه الذهب 37560 جنيه 37360 جنيه $754.68
الأونصة بالدولار 3353.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى