بوابة الدولة
السبت 26 أبريل 2025 01:35 صـ 26 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ماكرون يشيد بالعلاقات الفرنسية المغربية النائب أحمد قورة يكتب : من السادات إلى مبارك، ومن العندليب إلى السيسي.. تظل مصر هي الملحمة الأبدية الدفاع المدني بغزة: طواقمنا انتقلت لمحيط الجامعة الإسلامية بعد اندلاع حريق بخيام النازحين ذكرى ميلاد خالتى بمبة.. إحسان القلعاوى بين صلابة الشخصيات وبساطة الأداء إيهاب توفيق يحيى حفلاً غنائياً فى كاليفورنيا اليوم مدرب بيراميدز: أتمنى حضور 35 ألف متفرج لدعم الفريق أمام صن داونز بيراميدز يتغنى برمضان صبحى: بطل يُحمل على الأعناق ضبط لصوص سرقوا هاتف محمول باسلوب المغافلة على الدائري في الجيزة.. فيديو حبس عاطل بتهمة الإتجار بالمخدرات وترويج نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعى محكمة الطفل تنظر أولى جلسات محاكمة نجل محمد رمضان لتعديه على طفل 15 مايو ضبط المتهمين بتصوير مشهد تمثيلى لخطف طفل بهدف زيادة نسب المشاهدات.. فيديو بيراميدز بعد التأهل التاريخى لنهائى دوري أبطال أفريقيا: الأهرامات لم تتأثر بقرصان

شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظف بقانون الخدمة المدنية. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون الخدمة المدنية شروطا لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، ونصت المادة 49 على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وفقاً للمادة، إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

الجدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 48 على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5440 جنيه $106.59
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4987 جنيه $97.71
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4760 جنيه $93.27
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4080 جنيه $79.94
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3173 جنيه $62.18
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2720 جنيه $53.29
سعر الأونصة 170269 جنيه 169203 جنيه $3315.32
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38080 جنيه $746.13
الأونصة بالدولار 3315.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى