بوابة الدولة
السبت 26 أبريل 2025 06:54 مـ 27 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
يد الزهور يحرز فضية منطقة القاهرة مواليد 2008 وزير التعليم العالي يوجه باستعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات التيرم الثانى وزير الأوقاف يحضر جنازة البابا فرنسيس وسط حضور مكثف من ملوك ورؤساء العالم مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ومحافظ القاهرة وجولة تفقدية للاطلاع على اعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة الخديوية مجلس النواب يفتتح مركز السيطرة والتشغيل للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة رئيس الكونفدرالية: نجاح غير مسبوق لعمومية اللجنة الأولمبية والعلاقات الطيبة مع الوزارة أمر صحي نيابة عن السيد الرئيس.. وزير الأوقاف يحضر جنازة البابا فرنسيس وسط حضور مكثف من ملوك ورؤساء العالم |صور شوبير: الأهلي مطالب بالفوز في كل مبارياته المتبقية بالدوري لهذا السبب رافينيا يرد على العرض الخيالي من الدوري السعودي فريدة خليل تحصد فضية كأس العالم للخماسي الحديث وملك اسماعيل فى المركز الرابع 15 سيارة إطفاء تكافح حريق مصنع ألعاب أطفال فى مدينة 6 أكتوبر وزير الإسكان يتفقد كومبوند ”مزارين” والممشى السياحى والمنطقة الترفيهية بالعلمين الجديدة

وكيل تشريعية الشيوخ يستعرض تقرير اللجنة المشتركة عن أحكام قانون تنظيم الاتصالات

 الدكتور محمد شوقي
الدكتور محمد شوقي

استعرض الدكتور محمد شوقي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003. امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ كونه مقررا للتقرير

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فإن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث، تبين عدم كفاية بـعض العقوبات القائمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.

وجاءت المواد المراد تعديلها على النحو التالي:

المادة 44 قبل التعديل:

يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.

ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومي ووزارة الداخلية، قبل قيامة بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومي.

ولا يسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة في البث الإذاعي بالتليفزيون الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، وفق الأحكام المقرر بها.

المادة 44 المعدلة:

يحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز.

وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

مادة 77 قبل التعديل:

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:

1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل.

2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة(44) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي.

وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

المادة 77 المعدلة:

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام أو تركيب أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة المشار إليها في الفقرات السابقة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5463 جنيه 5440 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 5008 جنيه 4987 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4780 جنيه 4760 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4097 جنيه 4080 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3187 جنيه 3173 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2731 جنيه 2720 جنيه $53.28
سعر الأونصة 169914 جنيه 169203 جنيه $3314.66
الجنيه الذهب 38240 جنيه 38080 جنيه $745.98
الأونصة بالدولار 3314.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى