بوابة الدولة
الجمعة 25 أبريل 2025 07:14 مـ 26 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صن داونز يجرى تبديلا بخروج آرثر ساليس ونزول مورينا أمام الاهلى «حياة كريمة» في ذكرى تحرير سيناء: نستحضر قيم العزة والكرامة التي تجسدت في تضحيات أبطالنا قميص زيزو يظهر في مباراة الأهلي وصن داونز بإياب نصف نهائي أفريقيا متابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحي والوحدات الصحية بقرى مركز كوم حمادة ثقافة البحيرة تحتفل بأعياد تحرير سيناء بأنشطة تعزز الإنتماء وتغرس قيم الوطنية ابنة نعيم عيسى تكشف مفاجأة صادمة عن حالة والدها الصحية جمهور الأهلى يزلزل استاد القاهرة قبل مباراة صن داونز فى إياب نصف نهائى الأبطال رئيس الوزراء يلتقى رئيس جمهورية أوغندا لا نعرف المستحيل، رسالة جماهير الأهلي قبل مباراة الفريق أمام صن داونز رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية أوغندا خلال القمة الأفريقية رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في الصومال أبوس إيدك سيبيني، جمال سليمان يكشف حقيقة إحراجه لمعجبة بحفل تكريمه بجمعية الفيلم

”تشريعية النواب” توافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، السبت، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات).

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى إن مشروع القانون يأتى تنفيذا للدستور الذى حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتنتهى هذه العشر سنوات فى 17 يناير، حيث تنص المادة 240 من الدستور على "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك".

وأشار الهنيدى إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، مضيفا: انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.

وعرض المستشار ضياء عابد عضو المكتب الفنى لوزير العدل، ملامح مشروع القانون، قائلا: المشروع جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها، كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض ----القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.

وتضمن مشروع القانون نصوص جديدةمستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ والذي يبدأ من أول أكتوبر عام ٢٠٢٤، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5440 جنيه 5406 جنيه $105.21
سعر ذهب 22 4987 جنيه 4955 جنيه $96.44
سعر ذهب 21 4760 جنيه 4730 جنيه $92.06
سعر ذهب 18 4080 جنيه 4054 جنيه $78.91
سعر ذهب 14 3173 جنيه 3153 جنيه $61.37
سعر ذهب 12 2720 جنيه 2703 جنيه $52.60
سعر الأونصة 169203 جنيه 168137 جنيه $3272.36
الجنيه الذهب 38080 جنيه 37840 جنيه $736.46
الأونصة بالدولار 3272.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى