بوابة الدولة
الجمعة 9 مايو 2025 09:04 صـ 11 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

نص مشروع قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.. وينشر اليوم السابع نص مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب:

مشروع قانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12)

لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية

:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية النص الآتي

1. قلادة النيل.

2. قلادة الجمهورية.

3. وشاح النيل.

4. وسام الجمهورية.

5. وسام الاستحقاق.

6-وسام الكمال

7-وسام العمل

8-وسام العلوم والفنون

9-وسام الرياضة

10-وسام البنَّاء العظيم

11-نوط الامتياز

12- وسام الاستحقاق

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء أوسمة وأنواط وميداليات تذكارية في المناسبات التي تقتضي ذلك. وتكون القلادتان والوشاح والأوسمة والأنواط المذكورة في الفقرة السابقة حسب الترتيب المبين فيها، ومطابقة للرسوم الواردة بالبيان المرافق لهذا القانون، وتصنع من المواد المبينة قرين كل رسم وبمراعاة القواعد الخاصة بكل منها. ويكون حملها بالكيفية المذكورة في ذلك البيان. ويكون تعيين طبقة الوسام أو النوط بمراعاة الخدمة التي أداها من يمنح له. ويكون لحامل الوسام أو النوط اسبقيته عند تطبيق نظام الأسبقية.

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي :

مادة (12 مكررًا):

يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور

ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه

الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه

الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء هذه المكافآت من كافة أنواع الضرائب والرسوم

ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص (المادة الثالثة)

يُضاف الى البيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه وسام البناء العظيم ومواصفاته

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5389 جنيه 5360 جنيه $106.29
سعر ذهب 22 4940 جنيه 4913 جنيه $97.44
سعر ذهب 21 4715 جنيه 4690 جنيه $93.01
سعر ذهب 18 4041 جنيه 4020 جنيه $79.72
سعر ذهب 14 3143 جنيه 3127 جنيه $62.00
سعر ذهب 12 2694 جنيه 2680 جنيه $53.15
سعر الأونصة 167603 جنيه 166715 جنيه $3306.10
الجنيه الذهب 37720 جنيه 37520 جنيه $744.06
الأونصة بالدولار 3306.10 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى