بوابة الدولة
الأحد 27 أبريل 2025 09:09 مـ 28 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب خالد القط: تصريحات ترامب عن قناة السويس «ابتزاز سياسي مرفوض» اللجنة المصرية توزع المساعدات للفلسطينيين بغزة.. ونازح: شكرا للرئيس السيسي اعرف موعد صرف معاشات شهر مايو 2025.. التفاصيل قلب إسرائيل يحترق.. مشاهد جديدة لحرائق تل أبيب وفرق الطوارئ تحاول السيطرة قمصان بعد الرحيل: سنظل أسرة يربط بيننا حب الأهلى وعلاقة أخوة لا يمحوها الزمن مهند مجدى يهدى درع الأهلى لنائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة محافظ الأقصر يتفقد مراسي نيلية لتعظيم الاستفادة من مواردها محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يفتتحان فعاليات ”الأسبوع العلمي الدولي الأول” الصحة: إغلاق ”عيادة جلدية وتجميل” بمدينة نصر لمخالفتها الاشتراطات والعمل بدون ترخيص للمرة 20 في تاريخه.. ليفربول يتوج بلقب الدوري الإنجليزي بفوزه على توتنهام 5-1 تعادل سلبى بين زامبيا وسيراليون فى أمم أفريقيا للشباب تعرف على تشكيل منتخب مصر للشباب أمام جنوب أفريقيا فى افتتاح بطولة الأمم

القانون ينظم إجراءات وضع الإعلانات على الطرق العامة.. اعرف التفاصيل

اعلانات
اعلانات

ينظم قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات علي الطرق العامة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:

1- ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.

4- يجب علي الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

5- يٌصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 الاف جنيها تسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني، للجهة المختصة.

6- يختص الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة.

7- حدد القانون حالات الاعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون، اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8883 50.9878
يورو 57.8295 57.9527
جنيه إسترلينى 67.7527 67.9004
فرنك سويسرى 61.4668 61.5943
100 ين يابانى 35.4080 35.4895
ريال سعودى 13.5659 13.5931
دينار كويتى 165.9763 166.3549
درهم اماراتى 13.8543 13.8822
اليوان الصينى 6.9815 6.9977

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.28
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3314.66
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $745.98
الأونصة بالدولار 3314.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى