بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 06:02 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عرض الحلقة الأولى من مسلسل لام شمسية بمهرجان SeriesFest فى أمريكا 6 مصريين يشاركون فى بطولة برمودا المفتوحة للاسكواش مصر للطيران للشحن الجوي تشارك في فعاليات مؤتمر IATA World Cargo Symposium بدبي اتصالات النواب تناقش استخدام جواز السفر في التعاقدات مع الاتصالات للمصريين في الخارج نتائج انتخابات غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر للدورة 2025/2029 سميرة سعيد: الـ AI مفيد لصناعة الموسيقى والغناء ولكن لا بد من ضوابط تنظمه مجلس النواب يوافق على منحة لتطوير وتجديد الخط الثانى للمترو روما يكشف عورات إنتر ميلان قبل صدام برشلونة فى دوري أبطال أوروبا «النواب» يوافق على تعديل قانون «القومية للأنفاق» لاستثمار أصولها غير المستغلة في مجموعه عضو بـ”إفريقية النواب”: المباحثات الثنائية بين السيسي والبرهان أثبتت توافق الرؤي حول الأوضاع الإقليمية الراهنة بدوى: تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات التعدينية وزير الصناعة السعودي يبحث مع رئيس غرفة القاهرة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي خلال ملتقي الأعمال المشترك بالسعودية

وقف قيد الخبير الإكتوارى عن عمله بنشاط التأمين فى 4 حالات

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

يهدف قانون التأمين الموحد، الصادر برقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.

وفى هذا الصدد، نصت المادة 114 من مشروع قانون التأمين الموحد، على أنه لا يجوز للخبير الإكتواري من الأشخاص الطبيعيين أن يزاول أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ويسجل في السجل المعد لذلك بالهيئة، ويتم قيد اسمه وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

ووفقا للمادة 116 يتم قيد الخبير أو إعادة قيده أو تجديده أو شطبه الاختيارى أو عدم التجديد فى الموعد الوارد بهذا القانون بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

ويتم وقف قيد الخبير لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو شطب قيده بقرار من مجلس إدارة الهيئة فى أى من الحالات التالية:

1- فقد أحد شروط القيد.

2- إذا ثبت أنه قدم أى بيانات جوهرية غير صحيحة مطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون نتيجة غش أو تدليس.

3- عدم الالتزام بالقواعد والمعايير المهنية اللازمة لمزاولة المهنة والتى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.

4- إذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للقوانين أو اللوائح المتعلقة بمهنته أو تنطوى على خطأ عمدى أو خطأ جسيم.

وفى الحالات الثلاث الأخيرة يجب إجراء تحقيق من خلال الهيئة.

ونص التشريع، على الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالات من بينها كل من أقر أو أخفى متعمداً بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى الهيئة أو التي تصل إلى علم الجمهور وكل من تعمد مخالفة المعايير أو القواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ومن بينها معايير الخبرة الاكتوارية.

وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأموال التي تم ضبطها محل الجريمة ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5417 جنيه 5394 جنيه $106.03
سعر ذهب 22 4966 جنيه 4945 جنيه $97.19
سعر ذهب 21 4740 جنيه 4720 جنيه $92.77
سعر ذهب 18 4063 جنيه 4046 جنيه $79.52
سعر ذهب 14 3160 جنيه 3147 جنيه $61.85
سعر ذهب 12 2709 جنيه 2697 جنيه $53.01
سعر الأونصة 168492 جنيه 167781 جنيه $3297.83
الجنيه الذهب 37920 جنيه 37760 جنيه $742.19
الأونصة بالدولار 3297.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى