بوابة الدولة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 01:11 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ممثل العدل أمام البرلمان: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة حقوقية متوافقة مع الدستور ويعزز ضمانات الدفاع رسائل هامة للنائب إيهاب الطماوى بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية طلب إحاطة في البرلمان للحكومة بشأن مشكلات زراعة الأرز ناصر عثمان بختام مناقشات الإجراءات الجنائية: القانون نقلة حضارية ومؤشر على حماية الدولة للحقوق والحريات النائب محمد عبد العزيز بختام مناقشات الإجراءات الجنائية: نحن أمام قانون نفتخر به ويراعي حقوق الإنسان متخصصة: هجمة سيبرانية وراء انقطاع التيار الكهربائي عن إسبانيا والبرتغال «نطمئن المصريين»..رسائل هامة لرئيس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم منال هلال : قانون الثروة المعدنية الجديد يمثل نقلة نوعية لقطاع التعدين ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة رئيس النواب بعد إحالة مشروع قانون الإيجار القديم للجان النوعية : لن يخرج إلا بصيغة تشريعية متوازنة ڤودافون الراعي الرئيسي لمهرجان إنسومنيا للألعاب 2025 ”عز” يتراجع 270 جنيهًا.. أسعار الحديد والأسمنت في أسواق مواد البناء اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 الحكومة تحيل قوانين الإيجار القديم للبرلمان

حكم جديد للمحكمة الدستورية العليا بشأن اختصاصات محاكم الطوارئ

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ".

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992.

ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5440 جنيه 5411 جنيه $106.58
سعر ذهب 22 4987 جنيه 4960 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4760 جنيه 4735 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4080 جنيه 4059 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3173 جنيه 3157 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2720 جنيه 2706 جنيه $53.29
سعر الأونصة 169203 جنيه 168314 جنيه $3314.88
الجنيه الذهب 38080 جنيه 37880 جنيه $746.03
الأونصة بالدولار 3314.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى