بوابة الدولة
الأحد 27 أبريل 2025 02:56 مـ 28 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الإسكان للنواب: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة لحوكمة الثروة العقارية والتحول الرقمي في مصر ”وقود الصواريخ”.. نيويورك تايمز تكشف سبب انفجار ميناء رجائى بإيران وزير الإسكان: الرقم القومي الموحد للعقارات يحمي المواطنين من حالات النصب جوارديولا يكشف عن أصعب قرار في مسيرته الفنية البرلمان يقر تقديم بيانات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات خلال 30 يوما من طلبها النائبة هالة أبو السعد: لا مرور مجاني عبر قناة السويس وتصريحات ترامب استفزازية وغير مقبولة فيلم سيكو سيكو يحقق مليونًا و685 ألف جنيه في السينمات ليلة أمس السبت بـ8 ملايين دولار.. البرلمان يقر منحة كورية لربط جامعة بني سويف التكنولوجية بالصناعة مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال رفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة على قانون الرقم الموحد للعقارات النائبة مها عبد الناصر بعد تسجيلات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر: نُشدد على أهمية وجود قانون حرية تداول المعلومات موعد مباراة ليفربول وتوتنهام فى الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة.. مواجهة الحسم

مجلس النواب يقر تأجيل تنفيذ عقوبة السجن للمرأة الحامل فى الشهر السادس

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار على المادة 453 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع. فإذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

وشهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، عددا من الضمانات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام والتى تهدف إلى مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليه وذويه.

ويتضح ذلك فى موافقة المجلس على المادة (443) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تقضى بأنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

كما تأتى المادة (444) التى تحقق مراعاة البعد الإنسانى، حيث أقرت بأن يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

ويستهدف المٌشرع، تحقيق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلى والدولى، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصرى بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (446) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على:

تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل.

كما وافق المجلس على المادة (447) من مشروع القانون والتى نصت: "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج - مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك".

وشهدت الجلسة مناقشات حول المادة، حيث اقترح النائب عاطف المغاورى، أن يكون لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة.

وذلك بدلا مما جاء بالمادة من أن يكون المحكوم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر طلب التقدم بعمل المنفعة العامة بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس.

وقال النائب مغاورى، إن الهدف من الاقتراح هو زيادة المدة المسموح فيها للمحكوم عليه بالحبس من ستة اشهر إلى سنة للتقدم بعمل منفعة عامة وذلك بهدف الاستفادة من جهده بدلا من التكفل بتكاليف حبسه خلال عقوبة حبسه لمدة سنة.

ورد النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون قائلا أن النص منضبط لافتا إلى أن فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاءت مغايرة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية القائم حيث أن القانون القائم كان فيه باب لتنفيذ عقوبة الاكراه البدنى لكن القانون الجديد الذى نناقشه تم فيه اسنبدال الاكراه البدنى بالالزام بالمنفعة العامة بالضوابط والاجرءات اللازمة مضيفا لا نستطيع تغيير النصوص العقابية فهى هدفها تحقيق الردع العام والردع الخاص.

وتابع قائلا إن اتبدال سنة بستة اشهر سيجعلنا ندخل فى جرائم لا نستطيع ردعها إلا بتنفيذ العقوبة الأصلية.

وقال المستشار محمود فوزى، وزير الشئؤن النيابية والقانونية والمجالس النيابية: "نحن أمام بند من العلوم الاجتماعية حيث أن مدة الحبس قصيرة المدة ولو حبست متهم محكوم عليه بعقوبة بسيطة سيكون العائد على عدم حبسه أكبر من حبسه لأنه لو دخل السجن تعرف على امور لكن مدة الحبس ولابد من الموازنة بين مصلحة المجتمع وتنفيذ المنفعة العامة".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.28
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3314.66
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $745.98
الأونصة بالدولار 3314.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى