بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 11:22 صـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يشترط الترخيص لعمل الأجنبى فى مصر.. والرسوم تصل لـ150 ألف جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين علي المادة (71) من مشروع قانون العمل والتي تشترط عدم جواز عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مع ضرورة حصولهم على تصريح لدخول البلاد والإقامة بغرض العمل، كما يُحظر على أصحاب الأعمال تشغيل أي أجنبي دون هذا الترخيص.

ووفقا للمادة، يحدد الوزير المختص شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، وتجديده، والرسوم المفروضة، والتي تتراوح بين 5,000 و150,000 جنيه، إضافة إلى حالات الإعفاء من بعض الشروط بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

كما تُلزم المادة أصحاب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي أجنبي معفي من شرط الترخيص، وذلك خلال سبعة أيام من بدء عمله أو عند انتهاء خدمته.

وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8883 50.9878
يورو 57.8295 57.9527
جنيه إسترلينى 67.7527 67.9004
فرنك سويسرى 61.4668 61.5943
100 ين يابانى 35.4080 35.4895
ريال سعودى 13.5659 13.5931
دينار كويتى 165.9763 166.3549
درهم اماراتى 13.8543 13.8822
اليوان الصينى 6.9815 6.9977

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5434 جنيه 5400 جنيه $105.50
سعر ذهب 22 4981 جنيه 4950 جنيه $96.71
سعر ذهب 21 4755 جنيه 4725 جنيه $92.31
سعر ذهب 18 4076 جنيه 4050 جنيه $79.12
سعر ذهب 14 3170 جنيه 3150 جنيه $61.54
سعر ذهب 12 2717 جنيه 2700 جنيه $52.75
سعر الأونصة 169025 جنيه 167959 جنيه $3281.38
الجنيه الذهب 38040 جنيه 37800 جنيه $738.49
الأونصة بالدولار 3281.38 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى