بوابة الدولة
الجمعة 25 أبريل 2025 07:24 مـ 26 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”ملك إفريقيا”، تيفو جماهير الأهلي أمام صن داونز باستاد القاهرة صن داونز يجرى تبديلا بخروج آرثر ساليس ونزول مورينا أمام الاهلى «حياة كريمة» في ذكرى تحرير سيناء: نستحضر قيم العزة والكرامة التي تجسدت في تضحيات أبطالنا قميص زيزو يظهر في مباراة الأهلي وصن داونز بإياب نصف نهائي أفريقيا متابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحي والوحدات الصحية بقرى مركز كوم حمادة ثقافة البحيرة تحتفل بأعياد تحرير سيناء بأنشطة تعزز الإنتماء وتغرس قيم الوطنية ابنة نعيم عيسى تكشف مفاجأة صادمة عن حالة والدها الصحية جمهور الأهلى يزلزل استاد القاهرة قبل مباراة صن داونز فى إياب نصف نهائى الأبطال رئيس الوزراء يلتقى رئيس جمهورية أوغندا لا نعرف المستحيل، رسالة جماهير الأهلي قبل مباراة الفريق أمام صن داونز رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية أوغندا خلال القمة الأفريقية رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في الصومال

نظر عدم دستورية الضريبة على العقارات المبنية 12 ديسمبر المقبل

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 12 و13 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والفقرة الأولى والبند "ز" من المادة 7 والمادة 9 والفقرة الثالثة من المادة 10 والفقرة الأخيرة من المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 66 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 12 و13 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية والفقرة الأولى والبند "ز" من المادة 7 والمادة 9 والفقرة الثالثة من المادة 10 والفقرة الأخيرة من المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وتنص المادة 12 من القانون على أن "يكون سعر الضريبة (10%) من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد (30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و(32%) بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة. ويستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقمي (1) بعد تعديله، (2) المرفقين بهذا القرار بقانون".

وتنص المادة 13 من القانون على أن "ينشأ في كل محافظة لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتشكل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة، وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حال وجوده.

وفي حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من هذه المادة فيكون اختيار ممثل المكلفين في عضويتها بناءً على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناءً على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذي لا يضم الجهات القائمة به اتحاد، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوي الخبرة في مجال النشاط.

وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها. ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، ويعد الجدول رقم (2) المرافق جدولا استرشاديا يقبل التعديل تبعاً لمعايير التقييم التي سيتم الاتفاق عليها".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5440 جنيه 5406 جنيه $105.21
سعر ذهب 22 4987 جنيه 4955 جنيه $96.44
سعر ذهب 21 4760 جنيه 4730 جنيه $92.06
سعر ذهب 18 4080 جنيه 4054 جنيه $78.91
سعر ذهب 14 3173 جنيه 3153 جنيه $61.37
سعر ذهب 12 2720 جنيه 2703 جنيه $52.60
سعر الأونصة 169203 جنيه 168137 جنيه $3272.36
الجنيه الذهب 38080 جنيه 37840 جنيه $736.46
الأونصة بالدولار 3272.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى