تشريعية النواب تشكل لجنة فرعية لدراسة تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من نائبة التنسيقية مارثا محروس
اللجنة تنتهي من عملها خلال شهرين لمراجعة الصياغة القانونية
النائبة مارثا محروس : تعديلات مشروع القانون تستهدف التصدي لجرائم الابتزاز الشخصي الذي ادى لوفاة فتيات
النائبة مارثا محروس : التعديلات استحدثت مادة لتعريف الابتزاز الالكتروني و غلظت العقوبة
النائب عماد خليل : القانون ضرورة ملحة للتصدي لجرائم الابتزاز التي تؤدي للانتحار
النائب عمرو درويش : التعديلات تستهدف تغليظ العقوبة لتحقيق الردع
النائب محمد اسماعيل : مشروع القانون يواجه مشكلة مجتمعية
قررت اللجنة الدستورية و التشريعية برئاسة النائب المستشار ابراهيم الهنيدي تشكيل لجنة فرعية مشتركة لصياغة تعديلات بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين
على ان تنتهي اللجنة الفرعية من عملها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها .
و قررت اللجنة ان تضم مقدمي مشروعات القوانين و هم مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين و النائبة سكينة فؤاد و النائبة منى عبد الله و عدد من نواب اللجنة التشريعية و الاتصالات و تكنولوجيات المعلومات .
و تضم اللجنة ايضا النواب ضياء داوود و ايهاب رمزي و النائب محمد يسري امين سر لجنة الاتصالات و تكنولوجيًا المعلومات ،و للجنة ان تضم من تراه مناسبا من اصحاب الخبرات المختلفة بعد العرض على رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية .
و قالت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين
، أن تعديلات مشروع القانون يستهدف خلق حالة من الأمان داخل الاسرة المصرية بالتصدي لجرائم الابتزاز الشخصي الذي ادى لوفاة عدد من الفتيات .
و اوضحت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين أن ما شهدناه خلال المرحلة السابقة يؤدي إلى تغليظ العقوبة بما يتواكب مع التغيرات التي لحقت بالتكنولوجيا الحديثة .
و قالت النائبة مارثا محروس أن التعديلات استحدثت مادة لتعريف الابتزاز الالكتروني بأنه استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس بإعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة و اضافت محروس " كما غلظت عقوبة ارتكاب هذه الجريمة لتحقيق الردع .
و قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، ان الثورة التكنولوجية تستدعي مراجعة التشريعات القائمة بشكل مستمر بما يتواكب مع التغيرات و تغليظ العقوبات بما يمنع جرائم الابتزاز .
و قال النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين أن القانون ضرورة ملحة في ظل جرائم الابتزاز التي تؤدي للانتحار
و قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، ان التعديلات تستهدف تغليظ العقوبة مؤكدا على اهمية ما استحدثه التعديل من تعريف فكرة الابتزاز الالكتروني ، موضحا أن العقاب يكون على جريمة الابتزاز و تغلظ حال تسبب ذلك في الانتحار لتحقيق الردع
و قال النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، أن مشروع القانون يواجه مشكلة مجتمعية و يتصدى لها لمواجهة الابتزاز الالكتروني .
و قال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع أن مشروع القانون يتصدى لفكرة الابتزاز الالكتروني الذي قد يدفع شخص للانتحار .
وأكدت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب " التطور في تكنولوجيا المعلومات يستدعي تعديلات جديدة في منظومة التشريعات المصرية ، موضحة" نحتاج تطوير القوانين بما يتماشى مع دخولنا عصر الميتا فيرس
و تنص التعديلات التي تقدمت بها النائبة مارثا محروس على " مادة (٢٥):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أو في غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير الى الانتحار .
و نصت المادة (٢٦) على " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير به أو ابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
المادة الثانيةيضاف إلى القانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريفات جديدة إلى المادة (1) كما يضاف أيضاً نص المادة (٢٥ مكرراً) الآتية:
المادة (1): الابتزاز الإلكتروني: استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس بإعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.
المادة (٢٥ مكررا):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.