بوابة الدولة
الخميس 26 ديسمبر 2024 03:23 صـ 25 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتحاد طلاب تحيا مصر يطلق ملتقى البناء والتمكين بالتعاون الشباب والرياضة طلب إحاطة للنائب أحمد قورة :الى وزير الطيران لتشغيل رحلة اسبوعية لمطار سوهاج الدولى مدبولى: حريصون على الاستماع لمختلف الرؤى المطروحة لأن هدفنا جميعاً واحد وهو مصلحة المواطن محافظة الجيزة تشن حملة لضبط مركبات التوك توك المخالفة على الطرق بحي الهرم وزير الشباب والرياضة يصطحب نظيره الإماراتي فى جولة بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة ( صور ) إعدام كمية من اللحوم والدواجن لتغير خواصها الطبيعية خلال حملة تفتيشية بالغردقة تفاصيل بيان فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد السابق بشأن تدمير الحزب واهنزاز استقرارة الكشف على 1512 حالة في قافلة جامعة كفرالشيخ الطبية ضمن ”بداية جديدة” متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. والتمويلات لدعم المشروعات مصر للطيران تحتفل بإفتتاح مكتبها فى براج بجمهورية التشيك الرقابة النووية تستضيف برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب ”المرأة تقود للتنفيذيات البنك المركزي ينظم ندوة عن ”الرقابة الفعالة بمشاركة 110 عضو من البنوك المركزية الإفريقية

الداخلية تواصل ضبط الشارع وتكشف غموض 356 حادث قتل وخطف وسرقة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية، غموض (356) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة)، بإجمالى (532) متهما، وذلك خلال شهر.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام، إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8583 50.9580
يورو 52.9435 53.0728
جنيه إسترلينى 63.8119 63.9676
فرنك سويسرى 56.5155 56.6452
100 ين يابانى 32.3197 32.3934
ريال سعودى 13.5405 13.5743
دينار كويتى 165.0439 165.4212
درهم اماراتى 13.8454 13.8752
اليوان الصينى 6.9679 6.9820

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4263 جنيه 4240 جنيه $84.04
سعر ذهب 22 3908 جنيه 3887 جنيه $77.04
سعر ذهب 21 3730 جنيه 3710 جنيه $73.53
سعر ذهب 18 3197 جنيه 3180 جنيه $63.03
سعر ذهب 14 2487 جنيه 2473 جنيه $49.02
سعر ذهب 12 2131 جنيه 2120 جنيه $42.02
سعر الأونصة 132590 جنيه 131879 جنيه $2613.91
الجنيه الذهب 29840 جنيه 29680 جنيه $588.27
الأونصة بالدولار 2613.91 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى