ضبط المتهم بقتل طفلة بعد فشله في التعدي عليها بالقاهرة
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من الأهالى، بالعثور على جثة طفلة بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص، أفاد أحد الأشخاص بعثوره على جثة طفلة "تبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً"، ملقاه بأحد المناطق بدائرة القسم وبها إصابات "جروح متفرقة بالجسم".
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، وباستخدام أحدث التقنيات الفنية، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه عقب حضور المجنى عليها لمحل عمله لشرب المياه من "كولدير" متواجد أمام المحل، قام بإستدعائها للداخل وأغلق المحل وشرع فى التعدى عليها ، إلا أنها قاومته وإستغاثت ، فقام المتهم بكتم أنفاسها وتحصل على سلاح أبيض "سكين" من داخل المحل عمله ، وقام بالتعدى عليها بالضرب "خشيه إفتضاح أمره" محدثاً ما بها من إصابات والتى أودت بحياتها ، وعقب ذلك قام بوضعها داخل جوال ثم إستقل مركبة "توك توك" وتخلى عن الجثة بمكان العثور عليها.. تم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة بالمحل عمله) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.