بوابة الدولة
السبت 22 فبراير 2025 10:20 مـ 24 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

وقف المخالفات وإزالة التعديات.. ”إسكان الشيوخ” تُوافق على تعديلات بقانون البناء

النائب اللواء خالد سعيد
النائب اللواء خالد سعيد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، على عدد من المواد بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تتعلق بوقف الأعمال المخالفة للترخيص بالطريق الإداري، وإزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية، وغيرها.

ونصت المادة (59)، كما وافقت عليها اللجنة، على الآتي:
توقف الأعمال المخالفة للترخيص بالطريق الإداري، ويصـدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهـذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شـخص المـالـك أو من يمثلـه قانوناً والمقاول القائم بالتنفيذ، والمهندس المشـرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشـخص يتم إخطاره بكتاب موصـى عليه مصحوبا بعلم الوصـول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم أو إعلانه بقسم الشرطة المختص، وفي جميع الأحوال يتم لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار، ويترتب على ما سبق كافة الآثار الناتجة عن هذا الإعلان أو الإخطار.

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخـاذ مـا تراه من إجراءات تكفـل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها، كما يكون لها التحفظ على الأدوات
والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة ولمدة لا
تزيد على أسبوعين، ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف
ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

وفي جميع الأحوال تضـع الجهـة الإدارية المختصـة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفـة ومـا اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنهـا، ويكون المـالـك والمقـاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسـئولين عن بقاء هذه اللافتة في مكانها واضـحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.

ويصـدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيبه قرارا مسببًا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار الإيقاف.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز لكل من المحافظ المختص أو من ينيبه أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيبه التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.

ووافقت اللجنة على المادة (60)، وتنص على أن تُزال بالطريق الإداري تحت إشـراف هندسي متخصص على نفقة المالك، المخالفات الآتية:
1) المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون
ترخيص.
۲) الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا.
3) التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة ومناطق الردود.
4) الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
5) التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية
الآثار .

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يصدر قرار الإزالة من المحافظ المختص أو من ينيبه أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيبه ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، وذلك دون الإخلال بـاستكمال بـاقي الإجراءات الجنائية، وذلك كله وفقا لما توضحه اللائحة التنفيذية.

وتنص المادة (60) مكررا، بعد موافقة اللجنة عليها، على الآتي:

تزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلى نفقة المالك مخالفات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام على أرض زراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يصدر قرار الإزالة من الوزير المختص بالزراعة أو من ينيبه، ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، على أن يصدر قرارا بالإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.

وتختص جهات الولاية على أراضي الدولة، كل
فيما يخصه، بإصدار قرارات الإزالة في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك بقرار يصدر عن رئيسها أو من يفوضه.

وجاء تعديل المادة (62) الفقرة الثالثة، كالتالي:
لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق
تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها
إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه
للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون
التخطيط والتنظيم بإصدار خطابات للجهات المعنية بتوصيل المرافق والمؤمن في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وانتهى الاجتماع بالموافقة على المادة (66)، وتنص على الآتي:

يقع باطلاً كل تصرف يكون محله ما يأتي:
1) أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة
لقيود الارتفاع المصرح به قانونا.

٢) أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد
بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.

۳) تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير
الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصـول على
الموافقة اللازمة من الجهة المختصة، ولا يجوز
شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لكل ذوي مصلحة والنيابة العامة العامة طلب الحكم ببطلان هذه التصرفات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4714 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4321 جنيه $86.54
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4125 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3536 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2750 جنيه $55.07
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2357 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146631 جنيه $2936.25
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33000 جنيه $660.82
الأونصة بالدولار 2936.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى