بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:10 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

جبالى يفتتح أعمال الجلسة العامة للنواب لاستكمال قانون الغرف السياحية

 المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم يستكمل المجلس ، مناقشة مواد مشروع قانون الغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون في وقت سابق.


والجدير بالذكر ان المجلس قد انتهي في جلساتة الماضية من مناقشة ٢٦ مادة من مواد مشروع القانون، بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار..

وجاءت مواد الإصدار على النحو التالي:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

موقف الغرف السياحية بعد تعديل القانون
(المادة الثانية)

تستمر اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير السياحة رقم 34 لسنة 2023 بتسيير أعمال الاتحاد لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التالية طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة الرابعة)

يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

التعريفات بقانون الغرف السياحية

وجاء نصها كالتالي مادة (1):

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبَيَّن قرين كل منها:

الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون السياحة.

الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون السياحة.

الاتحاد: الاتحاد المصري للغرف السياحية.

الغرفة: الغرفة السياحية.

الشعبة: الشعبة المختصة بنشاط سياحي.

المنشآت: المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليها بالمادة (1) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، وكذا الشركات السياحية المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، وغيرها من المنشآت التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما وافق المجلس على المادة (2) وتنص على: يكون إنشاء غرف للمنشآت بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف، وعلاقتها مع ما قد تنشئه من فروع وشعب من النواحي الفنية والمالية والإدارية.

ونصت المادة (3) على:

تُعنى الغرفة بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدى السلطات العامة، كما تساعد تلك السلطات في العمل على تنمية وتنشيط السياحة في جمهورية مصر العربية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.

كما تنص المادة (4) على: تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الانضمام، والمستندات اللازمة في هذا الشأن، وكيفية تمثيل المنشأة لدى الغرفة. ووافق المجلس على المادة (5) وتنص على: تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة.

وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها.

كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة سنويًا، وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد،يصدر الوزير المختص قرارًا بإيقاف الشركة مؤقتًا لمدة شهر ما لم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل،.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.83
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.68
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.10
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.37
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.07
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.91
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2669.59
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $600.80
الأونصة بالدولار 2669.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى