بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:36 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب: مليون جنيه الحد الأقصى للاشتراكات السنوية للمنشأت السياحية

االمستشار حنفى جبالى
االمستشار حنفى جبالى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على منح مجلس إدارة الغرف السياحية تحديد قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت أعضاء الغرفة، بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد علي مليون جنيه.

وتقضي المادة 32 في مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، بأن يُحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت أعضاء الغرفة وذلك بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه تٌسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ووفقا للمادة، يُستحق الاشتراك المنصوص عليه في هذه المادة اعتباراً من بداية العام التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.ولا يجوز منح المنشأة أي شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل اشتراكاتها السنوية أو سداد أقساطها في مواعيدها المقررة.

وتشير المادة إلي أنه في حالة عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوي، يفرض مقابل تأخير عنه بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ويستحق هذا المقابل اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة من قبل الغرفة بالسداد، بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة، وحتى تاريخ السداد الفعلي.

ويترتب على عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوي عدم منحها تجديد ترخيص مزاولة النشاط أو وقف الترخيص، بحسب الأحوال، من الوزارة المختصة وذلك حتى تاريخ قيامها بالسداد، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة.

وتأتي صياغة المادة سالفة الذكر، بعد الموافقة علي مقترح النائب عصام ياسين، بضبط الصياغة في الفقرة الأولي باستبدال كلمة "تٌسدد" بـ"يسدد"، فيما رفض المجلس عدد من مقترحات النواب أولها المقدم من النائبة ضحي عاصي، وبذلك بالعودة إلي نص الحكومة الذي قضي بأن يكون الحد الأقصى للاشتراك 500 ألف جنية، إلا أن الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، بتأكيدة أنه تم رفع الحد الاقصي بالتوافق مع اللجنة البرلمانية إلي مليون جنية لاسيما وأن مشروع القانون قد سبق تقديمه منذ أكثر من عام، ومع انخفاض قيمة العملة، ارتأى رفع الحد الأقصى.

وأيضا أكدت رئيسة لجنة السياحة نورا علي، أن القانون الحالي عمرة 55 عام، ولا نعرف كم من الوقت سيستمر القانون الجديد، لذا فأن الرقم الموضوع منطقي، غير أن الجمعية العمومية ممثله في كل شيء.

كذلك رفض المجلس مقترح النائبة ميرفت مطر، برفع الحد الأدنى إلي ألفين جنية، لاسيما مع تمسك نورا علي، رئيس لجنة السياحة بالحدود المقترحة من قبل اللجنة، مشيرة إلي أن الغرف متعددة منها الثري وذوي الامكانيات القلية، مثل البازرات، والابقاء علي الحد الأدنى 1000 جنية مراعاة للكيانات الصغيرة.

وتساءلت النائبة أميرة أبو شقة، عن الحاجة إلي إضافة قانون وسائل الدفع الإلكتروني في الديباجة، ليؤكد كل من رئيس المجلس ووزير شؤون المجالس النيابية، أن "الديباجة" تكون في مرحلة إعداد القانون، لكنها تحذف في النشر.

وفي سياق متصل، قالت "أبو شقة"، إنه من المقترض أن تبين اللائحة التنفيذية القانون ككل، وليس مادة واحدة، لذا لم الداعي في النص بالفقرة الأخيرة من المادة، علي أن "تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة"، ليؤكد المستشار علاء الدين فؤاد، أنها تأتي من قبيل الوضوح التشريعي ولا تقلل من حسن السياق. الأمر الذي عقب عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتأكيدة أنه جري العرف علي ذلك في بعض التشريعات الهامة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.83
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.68
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.10
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.37
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.07
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.91
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2669.56
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $600.80
الأونصة بالدولار 2669.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى