زوجة بمحكمة الأسرة: زوجى أشعل النار فى الشقة بعد حصولى على قرار تمكين
أقامت زوجة دعوي حبس وتبديد منقولات مقدرة بـ 450 ألف حسب القائمة، ودعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، وجنحه سب وقذف، بمحكمة الأسرة والجنح بالقاهرة الجديدة، واتهمته بإتلاف منقولاتها عن عمد وإشعال النيران بشقة الزوجية للانتقام منها بسبب حصولها على حكم بالتمكين، بخلاف تخلفه عن سداد متجمد نفقاتها وأطفالها بعد زواج دام 11 عام.
وأشارت الزوجة بدعواها:"عشت برفقته سنوات وأنا متحملة الأذي الذي أتعرض له، وعندما أعترض طردني من منزلى ورفض سداد حقوقي، وقام بإتلاف منقولاتي منقولاتي وأشعل النيران بشقة الزوجية، وأنهال علي بالضرب المبرح، ورفض تطليقي ويركني معلقة، وتخلف عن تحمل مسئولية أطفاله".
وتابعت:" عشت في جحيم بعد أن طالبته بالطلاق، حاول ابتزازي للتنازل عن حقوقي وإبرائه، وتحايل لإثبات عجزه عن سداد النفقات رغم أنه لديه حساب بنكي بمئات الالاف، ورفض عقد الصلح والطلاق وديا وهددني بالتخلص مني ".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".