زوج يطالب حبس زوجته لتخلفها عن تمكينه من رؤية أطفاله وتنفيذ أحكام قضائية لصالحه
أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة التعويضات بأكتوبر، اتهمها برفضها تنفيذ حكم الرؤية طوال 8 شهور، كما أقام دعوي إسقاط حضانة ضدها، ودعوي حبس، وطالبها بسداد تعويض 60 ألف جنيه عما لحق به من أضرار، ليؤكد:"بسبب تعسفها وتعنتها في حقي وطردتني من مسكن الزوجية برفقة عائلتها ومنعتني من دخوله، وحرمتني من أطفالي رغم سدادي نفقات شهرية تتعدي 25 ألف جنيه".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" دمرت حياتي بعد أن قررت الطلاق دون أن تحدث بيننا أي خلافات، ورفضت عقد الصلح، وسرقت متعلقاتي الخاصة، ومبالغ مالية، واتهمتني بتبديد منقولاتها واتت بشهود زور، وحرمتني من حقوقي".
وأكمل:"زوجتي طالبت بتطليقي للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، بعد أن شهرت بسمعتي، مما دفعني لتقديم مستندات لإثبات صحة موقفي وأنني لم أتاخر في تلبية طلباتها وسداد نفقاتها، إلا أنها قامت باستغلالي واستولت على أموالى".
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق