سيدة تطالب بحبس زوجها لتبديده منقولاتها ومصوغاتها بعد سنة من الزواج
أقامت زوجة دعوي تبديد منقولات، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بمعاقبة زوجها بسبب رفضه رد مصوغاتها ومنقولاتها المقدرة وفقاً لقائمة المنقولات بـ 700 ألف جنيه وذلك بعد نشوب خلافات بينهما، وقيامه والدته ببيع المصوغات.
وتؤكد الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طردني للشارع بسبب خلاف مع شقيقته التي لا تكف عن التدخل في حياتي، رغم أنني كنت حامل بالشهر الثلاث، ورفض سداد مصروفات متابعة الحمل، ومكثت شهور أعاني للوصول لحل ودي معه، ليشهر بسمعتي، ويتهمني بأبشع الاتهامات لولا تدخل الوسطاء لحل المشاكل بيننا".
وتابعت الزوجة:" علمت بزواجه وذلك في محاولة منه للانتقام مني، وعندما لاحقته بدعوي متجمد النفقة ثار وحاول إحداث عاهة مستديمة بي وتعدي علي أمام منزل عائلتي، وشهر بسمعتي حتي يدفعني التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت:" رفض الكف عن إيذائي لأذوق العذاب بسبب تصرفاته الجنونية، دمر حياتي وسمعتي وسرق نفقاتي، لأعيش وأنا ملاحقه علي يديه بالتهديدات، بعد أن فشلت لإقناعه بتطليقي بشكل ودي، مما دفعني لإقامة جنحة تبديد ضده لأثبت عنفه وسرقته حقوقي".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".