زوج للمحكمة: ”وقفت أمام محكمة الأسرة بعد 80 يوما من الزواج رغم قصة حبنا”
زواجي دمر بعد 80 يوم زواج، بعد أن اكتشفت أن زوجتي لا تريد أن تتحمل مسئولية الحياة الزوجية، تترك المنزل منذ الأسبوع الثاني من الزواج، تهددني وتستدعي عائلتها في كل خلاف، وبعدها ذهبت لتطالب بتطليقي خلعا ورفصت حتي أن ترد ما حصلت عليه من أموال ومقدم الصداق".. كلمات جاءت على لسان زوج في دعوي النشوز المقامة ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.
وتابع الزوج بدعواه:" ادعت عدم إنفاقي عليها رغم أنني منذ أن خطبتها وهي تتقاضي مني مصروف بقيمة 11 ألف جنيه شهريا وذلك خلال عامين وفقا لتحويلات بنكية أثبتها في المستندات المقدمة لمحكمة الأسرة، وبعد زواجنا داومت على منحها نفس المبالغ بالرغم من تحملي نفقاتها بشكل كاملة".
وأشار الزوج بدعواه:" قامت بإبتزازي، وهجرت منزلي، ورفضت العودة وحل الخلافات وديا، لاكتشف مؤخرا ملاحقتها لي بـ 12 دعوي حبس، ودعوي نفقة بـ 22 ألف جنيه بخلاف دعوي الخلع، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وتهديدها لى بالهجر ظننا منها أنها وسيلة للي ذراعي ودفعي لمنحها المزيد من الأموال، حتي ضاق بي الحال ومملت من العيش برفقتها، وملاحقتها لي بدعاوي الحبس".
وأكد:"عشت في جحيم بسبب تعنتها وملاحقتها لى وإصرارها على إلحاق الأذى بي، وتسببها بالضرر المادي والمعنوي لى وأطفالي، لتدمر حياتي بسبب ابتزازها لي، وإجباري علي سداد نفقات غير مستحقة لها، وتعسفها فى استخدام حقوقها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.