الدكتور عطية لاشين استاذ الفقة المقارن بجامعة الازهر يرد على فتوى الزكاة على الوديعة او عليها وعائدها ؟
س : يقول : أودعت في البنك وديعة وكانت نصابا ، ومرعليها الحول فهل أخرج الزكاة عنها فقط أ وعنها وعائدها؟
الحمد لله رب العامين قال في القرآن الكريم :(والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه كتب السنة (( لازكاة في مال حتى يحول عليها الحول )).
وبعد:
فإن الزكاة تعد مظهرا من مظاهر التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، كما انها تعد صورة من صور إعادة توزيع الدخل وتنظيمه بين الأفراد حتى نقلل الفجوة بين الأغنياء والفقراء اوجبها المولى عز وجل للفقراء في مال الأغنياء فقال سبحانه : ( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) وحدد القرآن الكريم مصارفها أي لمن تعطى تحديدا قاطعا فقال سبحانه :(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) ولا يجزئ صرفها إلا لمن سمى الله عز وجل ،
وفي واقعة السؤال نقول:
إن الإجابة على هذا السؤال مدرج تحت مسألة ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية في الزكاة ،وهي مسألة زكاة المال المستفاد٠
ومعنى هذه العبارة ( زكاة المال المستفاد) أن مسلما عنده نصاب أي القدر الذي إذا بلغه ماله وجبت فيه الزكاة فإذا جاءه مال آخر قبل أن ينقضي حول المال القديم فهل يزكي آخر الحول المال الذي مر عليه عام فقط، أويزكيه والذي استفاده أثناء الحول وإن لم يمر عليه العام؟؟
فرق أهل العلم بين نوعين من المال المستفاد كما يلي:
مال استفيد أثناء الحول نتيجة تشغيل وتنمية المال القديم أي كان للقديم دخل في هذه الاستفادة فإذا كان الأمر كذلك وجبت الزكاة على المالين معا القديم والجديد الذي جاء نتيجة تشغيل القديم وإن لم يمر على الجديد حول بشرط وجوده وقت إخراج الزكاة أما إن أنفق العائد على حاجيات حياته ولم يبق منه شيء زكى المال القديم فقط٠
وإن لم يكن المال المستفاد أثناء الحول ليس للقديم فيه دخل كأن جاءه ميراثا أو هبة أو وصية أو ادخار من مرتبه الشهر فيخير المزكي بين زكاة الجميع القديم الذي مر عليه حول والجديد الذي لم يمر عليه الحول أو يفرد لكل مال على حدة الحول الخاص به٠
والله أعلم - وصلى الله على سيدنا محمد