زوجة: ”زوجي احتجز طفلي ورفض تمكيني من الحضانة رغم صدور حكم قضائي لصالحي”
" بعد عامين زواج قررت هجر منزل الزوجية بسبب عنف زوجي، واعتياده الإساءة لى، ومكثت شهور أعاني ملاحقته لى بالسب والقذف والتهديد، وبالرغم من امتناعه عن سداد النفقات إلا أنني مكنته من رؤية طفله ليستغل رغبتي الوصول لحل ودي والحصول على الطلاق باختطاف الطفل بجلسة ودية -بمنزلنا-ورفضه رده لي رغم صدور حكم لصالحي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة، أثناء شكوتها من عنف زوجها.
وطالبت الزوجة بمحكمة الأسرة بأكتوبر بالطلاق للضرر مؤكدة على أنها تحملت طوال عامين عنفه وإساءته لها برفقة عائلته، وتحكمه في راتبها الشهري، وابتزازها بحضانة طفلها للتنازل عن متجمد النفقات، لتقرر الانفصال عنه نهائيا بعد فشلها في عقد إتفاق ودي.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه -المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.