بوابة الدولة
الخميس 10 أبريل 2025 06:52 صـ 11 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حالة الطقس اليوم الخميس 10 أبريل 2025.. تحذير من نشاط الرياح واضطراب الملاحة الطيران الاسرائيلى يواصل استهدافه بلدة ياطر اللبنانية الأردن يرحب بقرار اليونسكو حول مدينة القدس القديمة وأسوارها تحت بند ”فلسطين المحتلة أحلام الذهب تتحول لسراب.. القبض على 6 متهمين نقبوا عن الآثار بالزيتون الدكتورة شاهيناز عبد الكريم تكتب : السيسي... الزعيم الذي لا ينحني الولايات المتحدة تنسحب من مفاوضات ”نزع الكربون” عن قطاع الشحن البحرى منظمة التجارة العالمية: التوترات التجارية المتصاعدة بين أمريكا والصين تشكل خطرًا كبيرًا الأهلي يبدأ ترتيبات رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في نصف نهائي دوري الأبطال تعرف على شخصية انتصار في فيلم صقر وكناريا بطولة محمد إمام وشيكو أيمن يونس: أدعو كل رؤساء الزمالك لعقد جلسة من أجل مصلحة النادى قلد عادل إمام وباع صاحبه.. فقرة كوميدية من فريق ”الكابتن” في ”معكم منى الشاذلي” عضو ”الأعيان الأردني”: الموقف الأوروبي يتغير والضغط على أمريكا وإسرائيل بشأن فلسطين

بعد تعديل القانون .. تعرف على عقوبات التحرش الجديدة

أدخل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعديلات على قانون العقوبات، تستهدف تغليظ عقوبة التحرش.

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

فإذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.6294 51.7297
يورو 57.1951 57.3217
جنيه إسترلينى 66.1425 66.2761
فرنك سويسرى 61.6692 61.8333
100 ين يابانى 35.8115 35.8835
ريال سعودى 13.7481 13.7762
دينار كويتى 167.9497 168.3307
درهم اماراتى 14.0549 14.0845
اليوان الصينى 7.0243 7.0382

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5109 جنيه 5086 جنيه $99.12
سعر ذهب 22 4683 جنيه 4662 جنيه $90.86
سعر ذهب 21 4470 جنيه 4450 جنيه $86.73
سعر ذهب 18 3831 جنيه 3814 جنيه $74.34
سعر ذهب 14 2980 جنيه 2967 جنيه $57.82
سعر ذهب 12 2554 جنيه 2543 جنيه $49.56
سعر الأونصة 158894 جنيه 158184 جنيه $3083.03
الجنيه الذهب 35760 جنيه 35600 جنيه $693.85
الأونصة بالدولار 3083.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى