بوابة الدولة
الأحد 19 يناير 2025 04:30 مـ 20 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المنشاوي هشام أبو النصر يفتتحان المعرض الفني للحرف اليدوية في جامعة أسيوط محافظ القاهرة يتفقد اعمال التطوير بمنطقة القاهرة التاريخية برفقةمستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية تحالف الأحزاب يرحب بدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ للمرة الخامسة.. افتتاح أسواق اليوم الواحد بحى الصيادين بالزقازيق بمحافظة الشرقية محافظ الشرقية يُفاجئ العاملين بالإدارتين البيطرية والزراعية بأبو حماد صحة الشرقية:تدشين مبادرة القضاءعلى السمنة مستقبل وطن بدمياط يعلن عن أكبرمسابقة لحفظ القرآن الكريم تحت إشراف ”كيوان والتمامي وابوحجازي” الإعلامية نيفين جرجس: مصر تلعب دورًا محوريًا في تحقيق السلام الإقليمي ودعم القضية الفلسطينية مدير إدارة الدلنجات الزراعية تحذر من صرف الأسمدة بدون كارت الفلاح المستشار بهاء الدين ابوشقة يرفع الجلسه العامه للشيوخ علي أن يعود للانعقاد غدا اليابان تقدم دعمًا للحكومة المصرية لتنويع الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص محافظ الشرقية:نقل كشك كهرباء لتيسيرالحركة المروريةبديرب

النواب يقر أسعار التصالح فى مخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ورفض المجلس مقترحا من النائبة أماني الشعوني، بإتاحة دفع رسوم التصالح في مخالفات البناء بالدولار، لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا المقترح يتعارض مع قانون البنك المركزي، والذي يقر بأن التعاملات الداخلية تكون بالعملة المحلية الجنيه.
وتنص الـمادة (8) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على:
تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

وتنص الـمادة (9) من مشروع قانون التصالح على: تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:

1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.

2- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.

كما تنص الـمادة (10) على: على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدماتالتي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.3025 50.4019
يورو 51.6657 51.7729
جنيه إسترلينى 61.1829 61.3442
فرنك سويسرى 54.9754 55.0901
100 ين يابانى 32.1812 32.2469
ريال سعودى 13.4065 13.4337
دينار كويتى 162.9389 163.3139
درهم اماراتى 13.6948 13.7227
اليوان الصينى 6.8668 6.8809

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4314 جنيه 4291 جنيه $86.88
سعر ذهب 22 3955 جنيه 3934 جنيه $79.64
سعر ذهب 21 3775 جنيه 3755 جنيه $76.02
سعر ذهب 18 3236 جنيه 3219 جنيه $65.16
سعر ذهب 14 2517 جنيه 2503 جنيه $50.68
سعر ذهب 12 2157 جنيه 2146 جنيه $43.44
سعر الأونصة 134189 جنيه 133478 جنيه $2702.41
الجنيه الذهب 30200 جنيه 30040 جنيه $608.19
الأونصة بالدولار 2702.41 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى