زوج فى دعوى تخفيض نفقة: هل يقبل سداد نفقات ترفيه بـ17 ألف جنيه؟
لاحق زوج زوجته بدعوى تخفيض نفقة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتخلف عن تنفيذ حكم الطاعة ورفضها الرجوع لمنزلها، وملاحقتها له بنفقات وهمية لإلحاق الضرر به، ليؤكد: "عشت برفقتها 10 سنوات متحمل عجرفتها ومعاملتها السيئة لي من أجل أولادي، إلا أنها مؤخرا أصابها الهوس في أن تجعل حياتنا شبيهه بإصدقائها، وجعلتني أسدد شهريا ما يتجاوز 60 ألف جنيه وبالرغم من ذلك افتعلت بند جديد للنفقات -ترفيه- وطالبتني بسداد 17 ألف جنيه شهريا".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لاحقتها بدعوى نشوز، وطالبت بدعوى منفصلة تخفيض النفقات بعد أن عجزت عن الوصول لحل ودي، فزوجتي تتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة ومنها نفقة الترفيه، وقدمت مستندات لإثبات عدم تقصيري في سداد حقوقها، واستخدام زوجتي طرق غير قانونية من شهود زور والمستندات المزورة للزج بي بالسجن".
وأضاف:" زوجتي للأسف لا تصلح كأم فهي ترفض باستمرار تحمل المسئولية، وتبدد المال في غير محله، وتتركني مديون بسبب تصرفاتها، وتتوعدني بدفع ثمن رفضي طلباتها، وحاولت معاقبتي و تأديبي- وفقا لوصفها – بقضايا الحبس ولاحقتني بدعوي طلاق بخلاف عشرات دعاوى النفقة".
والنفقة تستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.
ولكي تقام دعوى الحبس يجب أن تشمل عدة شروط، منها أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.