بوابة الدولة
الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:01 صـ 17 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحرير 344 مخالفة التحدث في الهاتف خلال الحملات المرورية على الطرق الخارجية الروسية: سيتم العثور على منفذي الهجوم على الجنرال كيريلوف ومعاقبتهم محمد صلاح أكثر لاعب مساهمة تهديفية فى الدورى الإنجليزى مع ليفربول وزير الصناعة والنقل، يستقبل مستثمرين اتراك ،رئاسة رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية ، العالمية إقامة منطقة صناعية تركية بمصر ضحت بنفسها لإنقاذ ابنتيها.. تشييع جثمان شريهان ضحية حادث ميكروباص ترعة الإبراهيمية استئناف العمل بمطار دمشق الدولي بعد توقف 10 أيام محطات ساهمت فى نجومية نيللى كريم.. بمناسبة عيد ميلادها الكشف عن قاتل ندى عشماوى ضمن أحداث مسلسل رقم سرى.. اليوم الأهلى يرفع ميزانية صفقات يناير قبل مونديال الأندية بعد إخفاق إنتركونتيننتال إصابة سائق حافلة إسرائيلي برصاص عند قبر يوسف في نابلس بالضفة الغربية استشهاد وإصابة فلسطينيين في قصف مناطق بغزة واستهداف مستشفى كمال عدوان أسعار العملات اليوم الأربعاء 18- 12- 2024 أمام الجنيه المصرى

متى يجيز قانون حيازة الحيوانات الخطرة التصالح فى جرائم التعدى؟

حيازة الحيوانات الخطرة
حيازة الحيوانات الخطرة

يهدف القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إلى تنظيم حيازتها ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.

ويضع التشريع، تنظيمًا لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

ويؤكد القانون على أنه يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما نظم عقوبة استخدامها في حالات التعدي أو ارتكاب الجرائم

وينص القانون على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوة، ما لم ينتج عنها حالات وفاة أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:

1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.

3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

وطبقا لنص القانون، فإنه يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في الأحوال التي ينتج عنها موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7436 50.8436
يورو 53.2300 53.3655
جنيه إسترلينى 64.4292 64.5968
فرنك سويسرى 56.5641 56.7008
100 ين يابانى 32.9782 33.0497
ريال سعودى 13.5032 13.5320
دينار كويتى 164.7787 165.4258
درهم اماراتى 13.8146 13.8433
اليوان الصينى 6.9657 6.9807

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4331 جنيه 4309 جنيه $85.01
سعر ذهب 22 3970 جنيه 3950 جنيه $77.93
سعر ذهب 21 3790 جنيه 3770 جنيه $74.39
سعر ذهب 18 3249 جنيه 3231 جنيه $63.76
سعر ذهب 14 2527 جنيه 2513 جنيه $49.59
سعر ذهب 12 2166 جنيه 2154 جنيه $42.51
سعر الأونصة 134723 جنيه 134012 جنيه $2644.24
الجنيه الذهب 30320 جنيه 30160 جنيه $595.10
الأونصة بالدولار 2644.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى