بوابة الدولة
الثلاثاء 4 مارس 2025 02:06 مـ 5 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الحكومة تعلن إعداد مشروع قانون الأراضى الصحراوية.. تعرف على أهدافه

مجلس النواب
مجلس النواب

يستهدف قانون الأراضي الصحراوية، في صيغته الجديدة لإزالة جميع المعوقات التشريعية التي تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، وتحقيق التوافق بين التشريعات المنظمة لذلك.

ووفقا لبرنامج الحكومة، ومما لا شك فيه أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.

وقد جاء في المادة (27) من الدستور المصري أنه "يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار". وأعمالا لذلك اتخذت الدولة العديد من الإجراءات التي استهدفت جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي من أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وكذلك أطلقت الحكومة المصرية العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.

وتجدر الإشارة الى أنه خلال ستينيات القرن الماضي صدرت العديد من القوانين التي حظرت التملك للأجانب وكان من أهمها القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها (الأراضي البور والصحراوية)، إلا أن هذا الحظر المطلق تم تخفيف وطأته بصدور كل من القانون رقم 143 لسنة 1981، الذي أقر ضوابط واشتراطات محددة لتنظيم ملكية الأجانب بالنسبة للأراضي الصحراوية، وكذلك القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.

وفى عام 1985، صدر القانون رقم 104 لسنة 1985 الذي ألغى تمامًا حظر تملك الأجانب بالنسبة للأراضي الزراعية فقط، وظلت ملكية الأجانب للأراضي الصحراوية مقيدة باشتراطات وضوابط نصت عليها المادتان (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك رغم القيام بتخفيف تلك الاشتراطات والضوابط بتعديل المادتين المشار إليهما بموجب كل من القانون رقم 55 لسنة 1988 والقانون رقم 205 لسنة 1991.

ولما كانت المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 قد أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي – دون تمييز – الحق في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وبالتالي فقد بات من الضروري إجراء توافق بين القانونين بحيث يتم استثناء المستثمر من الشروط والضوابط المتعلقة بتنظيم تملك الأجانب للأراضي الصحراوية وذلك بشرط أن يكون الحصول على تلك الأراضي لازمًا لمزاولة نشاطه الاستثماري أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6053 50.7053
يورو 52.8825 52.9972
جنيه إسترلينى 64.0207 64.1675
فرنك سويسرى 56.1408 56.2767
100 ين يابانى 33.5356 33.6108
ريال سعودى 13.4929 13.5203
دينار كويتى 163.8401 164.2702
درهم اماراتى 13.7780 13.8075
اليوان الصينى 6.9398 6.9541

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4714 جنيه 4686 جنيه $93.72
سعر ذهب 22 4321 جنيه 4295 جنيه $85.91
سعر ذهب 21 4125 جنيه 4100 جنيه $82.01
سعر ذهب 18 3536 جنيه 3514 جنيه $70.29
سعر ذهب 14 2750 جنيه 2733 جنيه $54.67
سعر ذهب 12 2357 جنيه 2343 جنيه $46.86
سعر الأونصة 146631 جنيه 145742 جنيه $2915.03
الجنيه الذهب 33000 جنيه 32800 جنيه $656.04
الأونصة بالدولار 2915.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى