بوابة الدولة
الإثنين 31 مارس 2025 10:09 صـ 1 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتور المنشاوي يزور مستشفى الإصابات والطوارئ والمستشفى الجامعي وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس وفد مصر بالقمة العالمية للإعاقة في ”برلين” رئيس جامعة أسيوط يؤدي صلاة العيد في ساحة أرض الملاعب النائب هشام سويلم: مصر تحتفل بعيد الفطر والعيون على المستقبل بإنجازات تنموية غير مسبوقة «الصحة» تُعلن فحص 7 ملايين و881 ألف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة محافظ البحيرة تستقبل المصلين وتهنئهم وسط أجواء من الفرح والمحبة المستشار محمد سليم يكتب : رسائل الغضب.. عيدنا فرح وفلسطين باقية لا لا للتهجير.. أهالى المنيا ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس الآلاف بمسجد النصر يرفعون أعلام فلسطين لا لا للتهجير بفارسكور آلاف المصلين يحييون روحانيات غزة بصلاة العيد في شيراتون.. رافعين الأعلام الفلسطينيةولافتات دعم السيسي الحدائق تفتح أبوابها اليوم وتستقبل الزائرين فى أول أيام العيد

مدة سقوط العقوبات عن المتهمين المحكوم عليهم في قضايا الجنايات.. تعرف عليها

ارشيفية
ارشيفية

نص قانون الإجراءات الجنائية، على عدد من السنوات التي يستلزم مرورها، حتى تسقط العقوبات الصادرة عن المتهمين في الجنايات والجنح، وذلك بمضي المدة.

وحددت الفقرة الأولى من المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، بأن تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وأشارت المادة 529 من القانون بأن تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

وأوضحت المادة 530 إلى أن المدة تنقطع بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.


ونصت المادتان 531 و532 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المدة تنقطع أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها، وكذلك يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.


وشددت المادة 533 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ. فإذا خالف ذلك،

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5057 جنيه 5029 جنيه $100.41
سعر ذهب 22 4636 جنيه 4610 جنيه $92.05
سعر ذهب 21 4425 جنيه 4400 جنيه $87.86
سعر ذهب 18 3793 جنيه 3771 جنيه $75.31
سعر ذهب 14 2950 جنيه 2933 جنيه $58.58
سعر ذهب 12 2529 جنيه 2514 جنيه $50.21
سعر الأونصة 157295 جنيه 156406 جنيه $3123.24
الجنيه الذهب 35400 جنيه 35200 جنيه $702.90
الأونصة بالدولار 3123.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى