بوابة الدولة
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:06 مـ 11 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

إسكان النواب: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم ملزم لمؤسسات الدولة

لجنة الإسكان بمجلس النواب
لجنة الإسكان بمجلس النواب

قال النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكم الصادر اليوم، السبت، عن المحكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لجميع مؤسسات الدولة سواء الحكومة أو البرلمان، وبالتالي سوف يحرك الملف بوتيرة أسرع.

وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أول تحرك من لجنة الإسكان بمجلس النواب، هو قراءة حكم المحكمة الصادر بشأن قانون الإيجار القديم بشكل تفصيلي، ودراسته وبحثه وبناء علي ذلك سوف تتحرك اللجنة، مؤكدا أن حكم المحكمة ملزم لجميع مؤسسات الدولة.

وأشار إلي أن لجنة الإسكان قد أصدرت عددا من التوصيات بشأن قانون الإيجار القديم تتمثل في ضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن -الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة- في الحقوق والالتزامات.

وأوضح أن حسم مشروع قانون الإيجار القديم لتوفير توازن في العلاقة بين المستأجر والمؤجر، من أهم التشريعات التي يجب خروجها للنور، لافتًا إلى أن من بين تلك التشريعات الهامة أيضا وعلى الحكومة الجديدة سرعة إصدارها قانون المجالس المحلية، خاصة أن غياب هذا التشريع يجعل المحليات والأحياء مرتع للفساد.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن فى العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

‏وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد في حيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.1664 49.2661
يورو 52.1705 52.2861
جنيه إسترلينى 63.0067 63.1739
فرنك سويسرى 55.7758 55.9270
100 ين يابانى 31.8952 31.9619
ريال سعودى 13.0870 13.1142
دينار كويتى 159.9167 160.3454
درهم اماراتى 13.3859 13.4134
اليوان الصينى 6.7984 6.8140

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4137 جنيه 4114 جنيه $83.61
سعر ذهب 22 3792 جنيه 3771 جنيه $76.64
سعر ذهب 21 3620 جنيه 3600 جنيه $73.16
سعر ذهب 18 3103 جنيه 3086 جنيه $62.71
سعر ذهب 14 2413 جنيه 2400 جنيه $48.77
سعر ذهب 12 2069 جنيه 2057 جنيه $41.81
سعر الأونصة 128680 جنيه 127969 جنيه $2600.64
الجنيه الذهب 28960 جنيه 28800 جنيه $585.29
الأونصة بالدولار 2600.64 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى