بوابة الدولة
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:21 مـ 18 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيطرة الصين على معدن ”الأنتيمون”.. هل تهدد قدرات الجيش الأمريكي؟ إطلاق شركة HMD رسميًا في مصر بمعرض Cairo ICT الكشف عن هاتف HMD Skyline 5G الثوري وشراكات مثيرة جبالى تم الردعلى ملاحظات الصحفيين على قانون الاجراءات الجنائية وزير الكهرباء..المتابعة الدائمة والمستمرة لمستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة حسين الجسمى يودع شقيقه بكلمات مؤثرة: وجودك كان جزءاً لا يتجزأ منى إصابة 3 أشخاص باختناق فى حريق داخل شقة بالمحلة أمين عام الناتو: عززنا الدفاعات الجوية على الجناح الشرقي للحلف رئيس النواب: الباب مفتوحا أمام أى مقترح بقانون الإجراءات الجنائية.. جميعنا نحب الوطن واشنطن تحذر من انجراف العراق لصراع إقليمي بسبب الهجمات على إسرائيل النائبة امل زكريا الإجراءات الجنائية قانون القرن نائبة حماة الوطن: مصر تعرض تجربتها الناجحة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة أمام قمة العشرين ”القاهرة الاخبارية”: بوتين يوافق علي تعديل العقيدة النووية الروسية

احذر! الحبس والغرامة عقوبة حيازة سلاح أبيض في الطرق والمنشآت العامة

سلاح أبيض - أرشيفية
سلاح أبيض - أرشيفية

تتعدد أنواع الأسلحة البيضاء، وتختلف الخطورة بين كل نوع، فمنها ما يتم استخدامه للدفاع ومنها ما يتم استخدامها للهجوم، أي أنه قد يتم استخدامها كوسيلة لارتكاب الجريمة، فيكون عبارة عن ظرف مشدد عند تنفيذ العقوبة

ويمنع حمل هذه النوع من الأسلحة في المرافق العامة والمدارس والجامعات والمستشفيات والمطارات والشوارع على وجه العموم، فوجودها يثير الشبهة ويؤدي الى حدوث الفوضى والاضطرابات ونوع من عدم الاستقرار، ويخرج عن هذه الأسلحة كل ما يعتبر سلاحا ناريا أو الرصاص.

وترصد "بوابة الأهرام" في هذا التقرير عقوبة حيازة سلاح أبيض بالطريق العام.

عقوبة حيازة أسلحة بيضاء

وينص الدستور فى المادة 59 منه على أن «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها».

كما نصت المادة 86 من الدستور أيضا على أن «الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون».

حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3806 49.4803
يورو 52.0372 52.1473
جنيه إسترلينى 62.3133 62.4590
فرنك سويسرى 55.5837 55.7210
100 ين يابانى 31.8153 31.8878
ريال سعودى 13.1524 13.1824
دينار كويتى 160.4463 160.8749
درهم اماراتى 13.4438 13.4721
اليوان الصينى 6.8155 6.8306

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4135 جنيه 4123 جنيه $84.23
سعر ذهب 22 3790 جنيه 3780 جنيه $77.22
سعر ذهب 21 3618 جنيه 3608 جنيه $73.71
سعر ذهب 18 3101 جنيه 3093 جنيه $63.18
سعر ذهب 14 2412 جنيه 2405 جنيه $49.14
سعر ذهب 12 2067 جنيه 2062 جنيه $42.12
سعر الأونصة 128609 جنيه 128253 جنيه $2620.00
الجنيه الذهب 28944 جنيه 28864 جنيه $589.64
الأونصة بالدولار 2620.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى