بوابة الدولة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 06:08 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الشيوخ: الزام المتعاقد على تقنين وضع اليد باستخدام الأرض فى الغرض المخصص له

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "7"من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة.

والتى أوجبت ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.

ونصت المادة "7" كما اقرها المجلس على :يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهرهذا التصرف.

يهدف القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (۳۳)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وبهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ۲۰۱٦ متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7557 50.8557
يورو 57.7702 57.8941
جنيه إسترلينى 67.9518 68.0958
فرنك سويسرى 61.5072 61.6732
100 ين يابانى 35.5806 35.6632
ريال سعودى 13.5298 13.5572
دينار كويتى 165.7221 166.1029
درهم اماراتى 13.8163 13.8473
اليوان الصينى 6.9782 6.9928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5423 جنيه $106.54
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4971 جنيه $97.66
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4745 جنيه $93.22
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4067 جنيه $79.90
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3163 جنيه $62.15
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2711 جنيه $53.27
سعر الأونصة 169559 جنيه 168670 جنيه $3313.67
الجنيه الذهب 38160 جنيه 37960 جنيه $745.76
الأونصة بالدولار 3313.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى