بوابة الدولة
الأربعاء 15 يناير 2025 11:42 مـ 16 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شبانة: إمام عاشور طاير فوق السحاب.. ورحيل زيزو من الزمالك كارثة النائب محمد سليمان: مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية.. ووقف إطلاق النار يخفف المعاناة عن أهالي غزة طه عزت: اختبارات مراقبى المباريات تتم بسرية وتقييمهم اختصاص رابطة الأندية جدول ترتيب هدافى دورى NILE عقب مباريات اليوم الأربعاء 15–1– 2025 النائبة حياة خطاب: شائعات لجان وكتائب الاخوان لن تؤثر على عزيمة مصر وقوتها وزير الطيران يلتقي سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا لإستعراض أوجه التعاون المشترك مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تختتم عاماً من الإنجازات الاستثنائية في تعزيز الابتكار وزير الثقافة يثمن اختيار مصر لاستضافة الدورة السادسة عشرة لمهرجان المسرح العربي في يناير 2026 الحزب العربي الناصري: وقف إطلاق النار في غزة اتفاق تاريخي وانتصار للإنسانية وزير الاستثمار يلتقي رئيسي شركتي بروميتون تاير مصر و CNRC الصينية لاستعراض فرص الاستثمار في السوق المصري رئيس اتحاد اليد : عبرنا الخطوة الأولي بنجاح والبحرين وكرواتيا أصعب كولر يصل إلى 100 انتصار مع الأهلي بعد الفوز على الجونة

الشيوخ: الزام المتعاقد على تقنين وضع اليد باستخدام الأرض فى الغرض المخصص له

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "7"من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة.

والتى أوجبت ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.

ونصت المادة "7" كما اقرها المجلس على :يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهرهذا التصرف.

يهدف القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (۳۳)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وبهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ۲۰۱٦ متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.3851 50.4849
يورو 51.9169 52.0246
جنيه إسترلينى 61.5303 61.6874
فرنك سويسرى 55.2590 55.3926
100 ين يابانى 32.0986 32.1683
ريال سعودى 13.4242 13.4526
دينار كويتى 163.2172 163.6462
درهم اماراتى 13.7166 13.7460
اليوان الصينى 6.8721 6.8859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4331 جنيه 4320 جنيه $86.66
سعر ذهب 22 3970 جنيه 3960 جنيه $79.44
سعر ذهب 21 3790 جنيه 3780 جنيه $75.83
سعر ذهب 18 3249 جنيه 3240 جنيه $65.00
سعر ذهب 14 2527 جنيه 2520 جنيه $50.55
سعر ذهب 12 2166 جنيه 2160 جنيه $43.33
سعر الأونصة 134723 جنيه 134367 جنيه $2695.56
الجنيه الذهب 30320 جنيه 30240 جنيه $606.65
الأونصة بالدولار 2695.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى