بوابة الدولة
الأحد 15 ديسمبر 2024 07:47 مـ 14 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البحوث الإسلامية: الرقابة ضرورة شرعية وقانونية تسهم في حماية المال العام وتوجيهه إلى مصلحة الوطن رئيس جامعة أسيوط يشيد بالمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة يتفقد أحوال المرضى ويشدد على تحسين الخدمات الصحية أحمد الشرع: إعادة المهجرين لسوريا وبناء المنازل المهدمة على رأس أولوياتنا السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لطفل فى سوهاج معرض تراثنا يستقبل وفود جامعات مصر للاستفادة من الخدمات المتاحة لتأسيس المشروعات نتنياهو: ناقشت ترامب الليلة الماضية فى جهود إعادة المحتجزين بقطاع غزة السفير”ايواي” يشارك في تدشين محطة ابيدوس للطاقة الشمسية بتمويل من اليابان الرئيس السيسى: الدولة حريصة على توطين الصناعة لتقليل الاستيراد الرئيس السيسى: نسير في الطريق الصحيح وهو ما انعكس في ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصرى الرئيس السيسى: تماسك المصريين ووحدتهم العامل الأول والأهم في الحفاظ على الدولة المصرية الرئيس السيسى: مصر مرت بالأصعب فيما يتعلق بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية

الشيوخ: الزام المتعاقد على تقنين وضع اليد باستخدام الأرض فى الغرض المخصص له

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "7"من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة.

والتى أوجبت ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.

ونصت المادة "7" كما اقرها المجلس على :يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهرهذا التصرف.

يهدف القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (۳۳)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وبهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ۲۰۱٦ متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7489 50.8489
يورو 53.2965 53.4066
جنيه إسترلينى 64.0349 64.1764
فرنك سويسرى 56.8360 56.9672
100 ين يابانى 33.0246 33.0961
ريال سعودى 13.5085 13.5370
دينار كويتى 164.8333 165.2118
درهم اماراتى 13.8164 13.8443
اليوان الصينى 6.9740 6.9890

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4360 جنيه 4337 جنيه $85.17
سعر ذهب 22 3997 جنيه 3976 جنيه $78.07
سعر ذهب 21 3815 جنيه 3795 جنيه $74.52
سعر ذهب 18 3270 جنيه 3253 جنيه $63.87
سعر ذهب 14 2543 جنيه 2530 جنيه $49.68
سعر ذهب 12 2180 جنيه 2169 جنيه $42.58
سعر الأونصة 135611 جنيه 134900 جنيه $2648.94
الجنيه الذهب 30520 جنيه 30360 جنيه $596.16
الأونصة بالدولار 2648.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى