مجلس الشيوخ يوافق على مقترح بهاء أبوشقة وكيل الشيوخ سداد حق الإنتفاع مقابل ضرر الدولة
وافق مجلس الشيوخ على مقترح المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى فى تعديل المادة 10 من والتى تنص " تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، شريطة إلا تزيد قيمة هذا المقابل على مائة جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويًا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة5%سنويًا"
وأضاف"ابوشقة "أن التعديل ينصه"بما يتساوى مع الضرر الذى أصاب الدولة نتيجة وضع اليد" ويتحقق ذلك مع فلسفة التعويض لأن حقيقة هذا النص أنه تعويض للدولة عما ,لحق بها من ضرر من جراء وضع اليد مما مقتضاه كفلسفه لفكرة الضرر بأن تحصل الدوله على المقابل الذى لحق بها نتيجة خسارة الإنتفاع بالعقار الذى تم وضع اليد عليه ,لأن قواعد الضرر فى القانون المدنى أن تقدير قيمة الضرر بالنسبة للمضرور مافاته من كسب ومالحق به من خسارة .
وفيما يتعلق بالمادة 11 قال "أبوشقة" كان هناك خاص بإنقضاء الدعوى الجنائية ,وأرى أن إنقضاء الدعوى الجنائية فى تلك المادة ليس بمفهوم إنقضاء الدعوى بمضى المدة الواردة فى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ,وإنما هى نصوص مستحدثة فى التشريع العقابى شأنها شأن التصالح الوارد فى المواد 18 ومابعدها من قانون الإجراءات الجنائية , التى تنقضى الدعوى الجنائية فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى ونص قضاء محكمة النقض على أن إنقضاء الدعوى قرين البراءة ,وحتى وبعد صدور حكم بات يتقدم من لديه سند التصالح إلى النيابة العامة التى توقف التنفيذ وتخلى سبيل المتهم.
وفيما يتعلق بالمادة 13 أكد المستشار "أبوشقة " العقوبة وفقا للمادة 13 توقع على المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتبارى وليس على الشخص الإعتبارى ,وذلك وفقا لقواعد المسئولية الجنائية بأن يكون فاعلا أصليا طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات أوشريكا بإحدى طرق الإشتراك المبينة فى المادة 40 ,أما الجزاء المدنى المتمثل فى العقوبات المدنية والعقوبات ليس هناك مخالفة دستورية أن الحكم بها على الشخص الإعتبارى .