بوابة الدولة
السبت 11 يناير 2025 09:48 مـ 12 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في سوريا شركة بوني”سوكس” التركية تستعد للاستثمار في مصر وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 4 جنود وإصابة آخرين بانفجار لغم شمال قطاع غزة الرئيسان الإماراتى واللبنانى يتفقان على إعادة فتح سفارة الإمارات فى بيروت عائلات الأسرى الإسرائيليين فى غزة يدعون للتظاهر للمطالبة بإعادة المخطوفين خبير علاقات دولية: دور الدول العربية كان بارزا فى أحداث الثورة اليمنية الرياض تستضيف غدا اجتماعا موسعا لوزراء خارجية دول عربية وأجنبية بشأن سوريا الجيش اللبنانى يعلن استكمال انتشار وحداته فى رأس الناقورة وبلدات بالقطاع الغربى أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11 يناير 2025 رابطة العالم الإسلامى تطلق من إسلام آباد مبادرة تعليم الفتيات بالمجتمعات المسلمة 23 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ صباح اليوم أونروا: نقوم برقمنة أرشيف اللاجئين الفلسطينيين إلكترونيا خوفا من الحرق والتدمير

مجلس الشيوخ يوافق على مقترح بهاء أبوشقة وكيل الشيوخ سداد حق الإنتفاع مقابل ضرر الدولة

المستشار بهاء أبوشقة
المستشار بهاء أبوشقة

وافق مجلس الشيوخ على مقترح المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى فى تعديل المادة 10 من والتى تنص " تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، شريطة إلا تزيد قيمة هذا المقابل على مائة جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويًا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة5%سنويًا"

وأضاف"ابوشقة "أن التعديل ينصه"بما يتساوى مع الضرر الذى أصاب الدولة نتيجة وضع اليد" ويتحقق ذلك مع فلسفة التعويض لأن حقيقة هذا النص أنه تعويض للدولة عما ,لحق بها من ضرر من جراء وضع اليد مما مقتضاه كفلسفه لفكرة الضرر بأن تحصل الدوله على المقابل الذى لحق بها نتيجة خسارة الإنتفاع بالعقار الذى تم وضع اليد عليه ,لأن قواعد الضرر فى القانون المدنى أن تقدير قيمة الضرر بالنسبة للمضرور مافاته من كسب ومالحق به من خسارة .

وفيما يتعلق بالمادة 11 قال "أبوشقة" كان هناك خاص بإنقضاء الدعوى الجنائية ,وأرى أن إنقضاء الدعوى الجنائية فى تلك المادة ليس بمفهوم إنقضاء الدعوى بمضى المدة الواردة فى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ,وإنما هى نصوص مستحدثة فى التشريع العقابى شأنها شأن التصالح الوارد فى المواد 18 ومابعدها من قانون الإجراءات الجنائية , التى تنقضى الدعوى الجنائية فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى ونص قضاء محكمة النقض على أن إنقضاء الدعوى قرين البراءة ,وحتى وبعد صدور حكم بات يتقدم من لديه سند التصالح إلى النيابة العامة التى توقف التنفيذ وتخلى سبيل المتهم.
وفيما يتعلق بالمادة 13 أكد المستشار "أبوشقة " العقوبة وفقا للمادة 13 توقع على المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتبارى وليس على الشخص الإعتبارى ,وذلك وفقا لقواعد المسئولية الجنائية بأن يكون فاعلا أصليا طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات أوشريكا بإحدى طرق الإشتراك المبينة فى المادة 40 ,أما الجزاء المدنى المتمثل فى العقوبات المدنية والعقوبات ليس هناك مخالفة دستورية أن الحكم بها على الشخص الإعتبارى .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5197 50.6197
يورو 52.0303 52.1434
جنيه إسترلينى 62.0483 62.1964
فرنك سويسرى 55.4066 55.5406
100 ين يابانى 32.0272 32.1008
ريال سعودى 13.4579 13.4853
دينار كويتى 163.7964 164.2004
درهم اماراتى 13.7532 13.7827
اليوان الصينى 6.8901 6.9038

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4343 جنيه 4320 جنيه $86.48
سعر ذهب 22 3981 جنيه 3960 جنيه $79.27
سعر ذهب 21 3800 جنيه 3780 جنيه $75.67
سعر ذهب 18 3257 جنيه 3240 جنيه $64.86
سعر ذهب 14 2533 جنيه 2520 جنيه $50.44
سعر ذهب 12 2171 جنيه 2160 جنيه $43.24
سعر الأونصة 135078 جنيه 134367 جنيه $2689.69
الجنيه الذهب 30400 جنيه 30240 جنيه $605.33
الأونصة بالدولار 2689.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى