بوابة الدولة
الإثنين 23 ديسمبر 2024 07:40 مـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الداخلية تضبط المتهمين بترويج المواد المخدرة فى منطقة زهراء مدينة نصر رانيا المشاط: 275 مليون دولار تمويل مُشترك من بنوك دولية للقطاع الخاص لتدشين أكبر محطة طاقة رياح رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار عددا من الموضوعات وملفات العمل وزير الإسكان : مواصلة الدعم للمطورين بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمار وزير الخارجية يؤكد لنظيره السعودي أهمية دعم سوريا خلال هذه المرحلة نتنياهو: تقدم فى مباحثات صفقة التبادل ونتخذ إجراءات لإعادة المحتجزين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في زيارة لشركة نايل سات القومى للبحوث يحصد المركز الأول فى الإصدار الثالث لمؤشر سيماجو رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار عددا من الموضوعات وملفات العمل رئيس الوزراء يستعرض مقترح الهيكل التنظيمى لمنطقة ”جرجوب” الاقتصادية السكة الحديد تعلن مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس وقطار المناشي رئيس الوزراء يوجه بصرف مستحقات 685 شركة استكملت مستنداتها وعرض تقرير أسبوعى عليه

مجلس الشيوخ يقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

وشهدت المادة مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوى، إن الانفعال يمكن أن يحدث لحظى، فمن يستفيد من حبس مواطن انفعل، مطالبا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.

فيما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفى للردع.

فيما أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه وفقا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها، يجب أن لا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتا إلى أن الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة، وتابع قائلا: "الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء، وأن مشروع القانون تعاملت معه كأنه موظف عام، الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام".

فيما، أكد المستشار بهاء أبو شقة، أن النص يتفق مع قانون العقوبات فى المادة 133.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0244 51.1242
يورو 53.0042 53.1385
جنيه إسترلينى 63.8826 64.0228
فرنك سويسرى 56.8517 56.9946
100 ين يابانى 32.4872 32.5569
ريال سعودى 13.5812 13.6186
دينار كويتى 165.5455 165.9498
درهم اماراتى 13.8910 13.9200
اليوان الصينى 6.9902 7.0042

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4286 جنيه 4257 جنيه $83.99
سعر ذهب 22 3929 جنيه 3902 جنيه $76.99
سعر ذهب 21 3750 جنيه 3725 جنيه $73.49
سعر ذهب 18 3214 جنيه 3193 جنيه $62.99
سعر ذهب 14 2500 جنيه 2483 جنيه $48.99
سعر ذهب 12 2143 جنيه 2129 جنيه $41.99
سعر الأونصة 133301 جنيه 132412 جنيه $2612.33
الجنيه الذهب 30000 جنيه 29800 جنيه $587.92
الأونصة بالدولار 2612.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى