الشيوخ يوافق نهائياً على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض نهائيا.
وحرص الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على كشف تفاصيل إعداد مشروع القانون، قائلا: "إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض يهدف لمراعاة كل المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وأضاف "عبدالغفار" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، أنه على مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، متابعا: "من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأشار "عبد الغفار" إلي أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيراً إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسؤولية الطبية.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسؤولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية، كاشفا تفاصيل إعداد مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض وأسبابها، مشيراً إلي أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، ليصبح هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف "عبد الغفار"، أنه علي مدار الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية، مشيراً إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كل النقابات المعنية، متابعا: "لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كل الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة".
وقال إن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، التي أنشأها مشروع القانون الجديد، تتبع رئيس الوزراء، مما يمنحها الاستقلالية، وتتضمن تشكيلا مكتمل الأركان ولها الفصل في الأمور الخاصة بالشكاوي، مشيراً إلى أنها تعد بمثابة الذراع التنفيذية والفنية للقاضي أو اللجنة أو النيابة، وأنه ليس من المنطقي عندما تستدعي اللجنة لتدلي برأيها أن لا يؤخذ بها، أو ينحي جانبا، قائلا: "هذا غير منقطي، والقانون علم منطق".
وتابع "عبد الغفار"، أن المُشرع لم يكتفي باللجنة الرئيسية لكنه نص أيضا على أن يكون هناك لجان فنية فرعية، لأنه ليس بالضرورة أن تكون اللجنة العليا ممثل فيها كل التخصصات، مما يستدعي تشكيل لجنة فرعية لكتابة تقرير في قضية بعينها بتخصص ما، وترفع للجنة العليا التي تعتمد القرار وترسل التقرير إلى قاضي التحقيق أو النيابة، لافتا إلى إلي أن هذا المكتسب لم يكن موجود من قبل، بل ويُعد حصن آمان في تحديد أي خطأ طبي، أو أهمال، أو مضاعفات طبية، حيث تصبح اللجنة العليا مرجعية في تحديد الوضع، الأمر الذي لم يكن موجودا في القانون الجنائي، وهو نص مستحدث يفيد جموع الأطباء والمرضى.
ونوه "عبد الغفار" إلى أن مشروع القانون منح اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أيضا أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين و لها القوة التنفيذية ، و لأول مرة يتم النص على إنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل أو جزء من التعويض المدني للأضرار الناتجة عن الخطأ الطبى، قائلا:" إن مشروع القانون تضمن نصوص واضحة وصريحة بشأن حالات التعدى على الأطقم الطبية، حيث نص صراحة على تجريم كل من يتعدى على الأطباء أثناء ممارسة عملهم، سواء بالقول أو الإشارة، أو التهديد، إضافة للحالات التي تشهد إتلاف المنشآت.
وتابع :"قبل مشروع القانون محل المناقشة، كان الطبيب يحرر محضرا، ويبدأ فى إجراءات التقاضى، ولكن مشروع القانون جرم هذه الحالات وأصبح من يتعدى على الطبيب بأي من الحالات سالفة الذكر، أو يُتلف المنشآت الطبية يعرضه نفسه للحبس والغرامة"، قائلا:" إن الحبس الاحتياطي الوارد فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المرضى، وُضع وفقا لضوابط محددة جدا ".
وتابع وزير الصحة: "مشروع القانون نص فى مادته الـ 29 على: تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته"، مستكملا:" مع كامل الاحترام والتقدير لكل أعضاء النيابة، ولكن هذا التأكيد فى المادة بأن يكون الأمر مسند لرئيس نيابة زيادة ضمان للطبيب، إضافة إلى أن هناك ضوابط واضحة وصريحة بخصوص الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى".
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إلى أن مشروع القانون محل المناقشة الآن تحت قبة الشيوخ مذكرة لبداية المناقشات داخل البرلمان بغرفتيه، الهدف الوصول لمرحلة تضمن تحقيق فلسفة التشريع وتحقيق التوازن الكامل بين الطبيب والمريض، وفقا للدستور والتشريعات المنظمة لهذا الأمر، متابعا:" ونحن مع اى أفكار تزيد من قيمة القانون".
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا:" شكرا معالى الوزير بينت الكثير والكثير من المسائل الخاصة بالتشريع".
ونص مشروع القانون على أن تترتب المسؤولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.
ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وعاقب مشروع القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها وسنة للتعدي وإتلاف والمنشأة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها. فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة. وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
وعاقب أيضا، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 6، 7، 8 من هذا القانون ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لاتزيد على سنة، ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة، وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
وعاقب التشريع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
بينما تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين، وتصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدة في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
وطبقا لمشروع القانون للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية، ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.