بوابة الدولة
الثلاثاء 4 فبراير 2025 02:49 مـ 6 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يقر عدم القبض على المتهم أو تفتيشه أو حبسه إلا فى حالة التلبس

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه

واقترح النائب عاطف مغاوري، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة قائلا من امن العقاب اساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول ان ننقى الاجهزة العاملة على هذا التنفيذ من أي شائبة والنفس البشرية أمارة بالسوء.

فيما رد النائب ايهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون قائلا إن مخالفة هذه المادة كلها أفعال مجرمة بقانون العقوبات ولا يجوز أن نجرم في قانون الإجراءات الجنائية أمر منصوص عليه بقانون العقوبات.

واقترح النائب رضا غازي أن يتم النص في المادة على التحفظ على مجرمي الإرهاب.

ورد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن المادة تتحدث عن القبض وليس الاحتجاز مضيفا المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع القانون نصت على على مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القوانين الأخرى مضيفا من بينها طبعا قانون الإرهاب

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن قانون الإجراءات الجنائية يمثل الشريعة العامة فى الإجراءات.

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتي اتساقاً مع المادة (٥٤) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد والذي يحظر اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2978 50.3978
يورو 51.6357 51.7535
جنيه إسترلينى 62.0675 62.2009
فرنك سويسرى 54.9823 55.1338
100 ين يابانى 32.5678 32.6368
ريال سعودى 13.4099 13.4373
دينار كويتى 162.7707 163.1471
درهم اماراتى 13.6932 13.7223
اليوان الصينى 6.9357 6.9507

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4509 جنيه 4486 جنيه $90.54
سعر ذهب 22 4133 جنيه 4112 جنيه $82.99
سعر ذهب 21 3945 جنيه 3925 جنيه $79.22
سعر ذهب 18 3381 جنيه 3364 جنيه $67.90
سعر ذهب 14 2630 جنيه 2617 جنيه $52.81
سعر ذهب 12 2254 جنيه 2243 جنيه $45.27
سعر الأونصة 140232 جنيه 139521 جنيه $2816.03
الجنيه الذهب 31560 جنيه 31400 جنيه $633.76
الأونصة بالدولار 2816.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى