بوابة الدولة
الجمعة 7 مارس 2025 12:24 صـ 7 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يقر عدم القبض على المتهم أو تفتيشه أو حبسه إلا فى حالة التلبس

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه

واقترح النائب عاطف مغاوري، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة قائلا من امن العقاب اساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول ان ننقى الاجهزة العاملة على هذا التنفيذ من أي شائبة والنفس البشرية أمارة بالسوء.

فيما رد النائب ايهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون قائلا إن مخالفة هذه المادة كلها أفعال مجرمة بقانون العقوبات ولا يجوز أن نجرم في قانون الإجراءات الجنائية أمر منصوص عليه بقانون العقوبات.

واقترح النائب رضا غازي أن يتم النص في المادة على التحفظ على مجرمي الإرهاب.

ورد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن المادة تتحدث عن القبض وليس الاحتجاز مضيفا المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع القانون نصت على على مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القوانين الأخرى مضيفا من بينها طبعا قانون الإرهاب

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن قانون الإجراءات الجنائية يمثل الشريعة العامة فى الإجراءات.

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتي اتساقاً مع المادة (٥٤) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد والذي يحظر اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6434 50.7434
يورو 54.6746 54.7877
جنيه إسترلينى 65.2186 65.3525
فرنك سويسرى 57.1338 57.2531
100 ين يابانى 34.2232 34.3000
ريال سعودى 13.5010 13.5283
دينار كويتى 164.2774 164.7086
درهم اماراتى 13.7877 13.8186
اليوان الصينى 6.9883 7.0033

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4714 جنيه 4697 جنيه $93.70
سعر ذهب 22 4321 جنيه 4306 جنيه $85.90
سعر ذهب 21 4125 جنيه 4110 جنيه $81.99
سعر ذهب 18 3536 جنيه 3523 جنيه $70.28
سعر ذهب 14 2750 جنيه 2740 جنيه $54.66
سعر ذهب 12 2357 جنيه 2349 جنيه $46.85
سعر الأونصة 146631 جنيه 146098 جنيه $2914.52
الجنيه الذهب 33000 جنيه 32880 جنيه $655.93
الأونصة بالدولار 2914.52 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى