بوابة الدولة
الأحد 5 يناير 2025 12:27 صـ 5 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المتضررون من الأحوال الشخصية: نقاشات القانون الجديد تنحاز لطرف المرأة د. السيد البدوي: الوفد ليس له دور في قضايا المجتمع ولا افكر فى الترشح لرئاسة الحزب وزير الرياضة ومحافظ الغربية يسلمون 100 جهاز عروسة و50 كرسيًا لذوي القدرات الخاصة أسعار الذهب اليوم السبت.. تعرف على سعر السبائك بختام التعاملات فى ليبيا :اللجنة العليا للمسابقة القرآنية النسائية الأولى تعلن عن تفاصيل مسابقتها رئيس غرفة الجيزة التجارية ومحافظ الجيزة يهنئون الأقباط الانجيلين بعيد الميلاد زيادة الإيجارات القديمة.. اعرف القيمة المتوقعة وآليات التطبيق وموعد التنفيذ نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بلجان الامتحانات بفرعي جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف والزقازيق زلزال بقوة 2.7 درجة يضرب الضفة الغربية فى فلسطين الهلال الأحمر المصري بالمنوفية يطلق قافلة طبية في قرية ميت العز بقويسنا ليها حل ماتخافش.. تعمل إيه لو نسيت كلمة سر Instapay؟ خبير: قرار فرض رسوم على الهواتف المهربة من الخارج يحمي الصناعة الوطنية

النواب يوافق على إصدار مأمور الضبط القضائى أمرا بضبط المتهم فى حالة التلبس

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (38) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على: يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

وشهدت الجلسة اقتراح النائب فريد البياضى، أن تكون مدة الجنح التى يعاقب عليها بالحبس 6 أشهر بدلا من 3 أشهر كما جاء بالمادة.

ورد النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون قائلا، إن هناك نوعية من الجنح والجنايات تحتاج إلى جوازية لمأمورى الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم والموافقة على المقترح سيخرج حالات من الجنح والمشرع يرى أنها ضرورية.

ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

ويضع مشروع القانون قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7226 50.8226
يورو 52.3913 52.4997
جنيه إسترلينى 63.0989 63.2436
فرنك سويسرى 55.8803 56.0214
100 ين يابانى 32.2765 32.3484
ريال سعودى 13.5044 13.5368
دينار كويتى 164.4114 164.7890
درهم اماراتى 13.8084 13.8379
اليوان الصينى 6.9488 6.9626

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4303 جنيه 4280 جنيه $84.88
سعر ذهب 22 3944 جنيه 3923 جنيه $77.81
سعر ذهب 21 3765 جنيه 3745 جنيه $74.27
سعر ذهب 18 3227 جنيه 3210 جنيه $63.66
سعر ذهب 14 2510 جنيه 2497 جنيه $49.51
سعر ذهب 12 2151 جنيه 2140 جنيه $42.44
سعر الأونصة 133834 جنيه 133123 جنيه $2640.05
الجنيه الذهب 30120 جنيه 29960 جنيه $594.16
الأونصة بالدولار 2640.05 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى