بوابة الدولة
السبت 15 مارس 2025 05:25 مـ 16 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة إحسان الترك قبل وفاته: بعت عفش بيتي والزملاء لا يسألون عني لأول مرة في تاريخه، لقب الدوري يغازل بيراميدز بعد قرارات الرابطة ضد الأهلي ”الطيران السوري”: إعادة تشغيل مطار حلب الدولي اعتبارا من الثلاثاء المقبل تايلاند: تلقينا تطمينات من الصين بشأن سلامة أقلية الأويجور المرحلين إليها الدفع بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن مقرمشات بالقليوبية حكماء المسلمين يدعو لتعزيز لغة الحوار والتّعايش والسَّلام في مواجهة خطابات التّعصب والتّطرف والكراهية مواعيد عرض مسلسل فهد البطل الحلقة 15 على قنوات ON وON دراما والحياة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من موجة البرد القارس القادمة مدبولي يؤكد على الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الفضاء المصرية في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة صامويل إيتو: الكاميرون لا تملك أندية غنية مثل الأهلي والزمالك عمر مرموش يقود مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

8 مارس الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر

قاعة المحكمة الدستورية العليا
قاعة المحكمة الدستورية العليا

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 مارس المقبل، للحكم فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات:

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على:

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6008 50.7008
يورو 54.9778 55.1169
جنيه إسترلينى 65.5129 65.6626
فرنك سويسرى 57.3446 57.4970
100 ين يابانى 34.1805 34.2504
ريال سعودى 13.4910 13.5184
دينار كويتى 164.1925 164.6131
درهم اماراتى 13.7764 13.8055
اليوان الصينى 6.9813 6.9969

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4794 جنيه 4771 جنيه $96.03
سعر ذهب 22 4395 جنيه 4374 جنيه $88.03
سعر ذهب 21 4195 جنيه 4175 جنيه $84.03
سعر ذهب 18 3596 جنيه 3579 جنيه $72.02
سعر ذهب 14 2797 جنيه 2783 جنيه $56.02
سعر ذهب 12 2397 جنيه 2386 جنيه $48.01
سعر الأونصة 149119 جنيه 148408 جنيه $2986.86
الجنيه الذهب 33560 جنيه 33400 جنيه $672.21
الأونصة بالدولار 2986.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى