المستشار أسامةالصعيدي: عدم تنفيذ الموظف العام للقوانين والأحكام القضائية جريمة جنائية عقوبتها الحبس والعزل.

أكد المستشار أسامة الصعيدي بأن الدستور نص فى مادته رقم (100) على أنة تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمة القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنة تفعيلا لأحكام الدستور نصت المادة 123 من قانون العقوبات، على عقاب الموظف العمومى الذى يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر الحكومية والقوانين واللوائح، بعقوبة الحبس والعزل، مع ملاحظة أن العقوبة فى صورتيها يحكم بها وجوبيا.
وشدد المستشار أسامة الصعيدي على أن فلسفه المشرع فى وضع النموذج الإجرامى للافعال المكونة لتلك الجريمة هو الحد من سطوة الوظيفه فى وقف وعرقلة تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والأحكام القضائية والأوامر الحكومية،بما يتعارض مع سيادة القانون.