بوابة الدولة
الأربعاء 2 أبريل 2025 12:27 صـ 2 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النائب ضياء الدين داود ينشر تصديق الرئيس على قانون التصالح بمخالفات البناء على ”فيس بوك”

كتبت هاجر حداد

نشر النائب ضياء الدين داود، قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، وذلك بعد التصديق على القانون ونشره فى الجريدة الرسمية.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على التعديلات
الجديدة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى لمعالجة
الإشكاليات التى واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، حيث صدور القانون
رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات
البنائية وتقنين أوضاعها، وتبين من خلال التطبيق الفعلى والعملى للقانون،
والذى لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من
خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسى والحقيقى
لمدى قابلية القانون للتطبيق.

وتضمنت التعديلات، وفق القانون الجديد مد مدة التصالح فى المخالفات سنة من
تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون كما تضمنت، استثناء
التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبانى المخالفة، وخصم
غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد، وإلغاء
حصر تقديم تقارير السلامة الانشائية بمخالفات البناء على المكاتب
الاستشارية ويفتح الباب.

 كما تضمنت التعديلات السماح للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من
نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين
المعتمدين من نقابة المهندسين، وذلك بتقديم تقرير السلامة الإنشائية
للمبانى المخالفة، وذلك بقانون التصالح بمخالفات البناء، بعد أن كانت
محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية مع الموافقة على مد العمل
بالقانون وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء فى
8يناير 2019.

واستثنت المادة الأولى من ذلك الحظر الحالات الواردة فى المادة الثانية من
مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات
النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى
وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب، ويُقصد بها
المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على
مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى صدور القانون الحالى فى عام 2019 وطبقًا
للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة
العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.

ونصت المادة الثانية من القانون على أن: "تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على
النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه
لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى
الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من
نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة
المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية".

يذكر أن النائب ضياء الدين داود، كان قد تقدم بتعديل على القانون رقم 17
لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بشأن خصم
مبالغ الغرامات المقضى بها فى جنح البناء من قيمة المبلغ المطلوب للتقنين،
ويتم السداد على ثلاثة سنوات دون فوائد، وهذا ما تمت الموافقة عليه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5057 جنيه 5034 جنيه $100.52
سعر ذهب 22 4636 جنيه 4615 جنيه $92.15
سعر ذهب 21 4425 جنيه 4405 جنيه $87.96
سعر ذهب 18 3793 جنيه 3776 جنيه $75.39
سعر ذهب 14 2950 جنيه 2937 جنيه $58.64
سعر ذهب 12 2529 جنيه 2517 جنيه $50.26
سعر الأونصة 157295 جنيه 156584 جنيه $3126.66
الجنيه الذهب 35400 جنيه 35240 جنيه $703.67
الأونصة بالدولار 3126.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى