الشيوخ يقر المادة الثانية من قانون الصكوك
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة الثانية من مشروع قانون الصكوك السيادية ،وتنص المادة على للجهة المصدرة دون غيرها إصدار الصكوك السيادية بكافة صيغها الشرعية وفقا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل الخزانة العامة للدولة لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه الحصيلة .
كما وافق المجلس على المادة الثالثة من مشروع القانون وتنص على أن تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،ويبين بالصك مدته .وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصرى أو العملات الآجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالآسواق الدولية .