بوابة الدولة
الإثنين 23 ديسمبر 2024 12:15 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بوابة الدولة الاخبارية : تتقدم بخالص العزاء الى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب فى وفاة والدة سيادتة وكيل وزارة الصحة بالشرقية يقود أول دورة تدريبية للإسعافات الأولية تعرف على التحويلات المرورية قبل غلق شارع امتداد حسن المأمون بالقاهرة رقم تاريخي سلبي لـ”الأخضر” أمام البحرين بعد الخسارة في كأس الخليج تحذير.. الأرصاد: رياح وارتفاع أمواج بهذه الشواطئ لتتجاوز الـ 3 أمتار انفرد بصدارة الأكثر مساهمة .. محمد صلاح يواصل التألق أمام أندية القمة في الدوري الإنجليزي كولر: حققنا هدفنا بالفوز على شباب بلوزداد.. وسعداء بتسجيل 6 أهداف حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرى طهطا محافظ كفرالشيخ يراقب الأسعار وجودة السلع خلال تفقده سوق اليوم الواحد في دسوق الرقابة الصحية:مستشفى العلمين النموذجي أول منشأة صحية معتمدة بمطروح «مياه الفيوم»: دورة تدريبية بشأن إستراتيجيات التسويق السيطرة على حريق مصنع الفوم بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان

النائبة أمل سلامة: التعديلات تهدف إلى الحفاظ على حقوق المرأة واستقرار الأسرة

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أنها تقدمت مرة أخرى بمشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، إلى البرلمان، أملا فى مناقشته خلال دور الانعقاد الجارى، تزامنا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، .

واوضحت سلامة ، في بيان صحفي اليوم ان الاستراتيجية الوطنية أكدت على تعزيز مكانة المرأة، وحمايتها من جميع أشكال العنف، وحقها فى العمل، وصون كرامة المواطنين، واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان.

وأضافت النائبة أنها تفتخر بالرجال ولا تسعى لحبسهم، مؤكدة أن التعديلات تهدف إلى الحفاظ على الأسرة وحفظ حقوق المرأة، لاسيما أن أغلب حالات الطلاق ترجع إلى ضرب الزوجات، وخصوصا أن 86% من الزوجات يتعرضن للضرب بطريقة أو أخرى.
وأكدت أن التعديلات تهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حتى فى العقوبة، وبالتالى فالعقوبة لا يوجد بها أى تمييز بين الرجل والمرأة فى حال تعدى المرأة على زوجها بالضرب.
وأوضحت أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ولذلك تم إجراء تعديل على المادة 242 من قانون العقوبات تزيد العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج إلى الزوجة أو من الزوجة للزوج باستعمال أية أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما، وتزيد العقوبة إلى 5 سنوات سجنا فى التربص أو الاستعانة بأخرين من ذويه، ونشأ عن الضرب عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما.
وأشارت النائبة أمل السلامة فى المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن المادة 11 من الدستور، تؤكد أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما تكفل تمكين المرأة من خلال التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وأوضحت أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم العنف الأسرى من جانب الزوج لزوجته، أو من جانب الزوجة لزوجها، فهناك بعض الأزواج يستغلون عدم وجود نص قانون يجرم العنف لتبرير العنف الأسرى باعتبار أن من حق الزوج تأديب زوجته، فضلا عن أن بعض الأزواج يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولتهم أمام زوجاتهم، وأن من حقه القوامة، وهذا مفهوم خاطئ يسيئ فهمه كثير من الرجال.
وأكدت أن ضرب الزوجات يؤدى إلى التفكك الأسرى، وخلق جيل كامل غير سوى فى تعاملاته مع الآخرين، فضلا عن الاضطرابات الشخصية التى تلازم الأبناء بسبب رؤيتهم للعنف داخل الأسرة، فضلا عن أن العنف يزيد من الفجوة بين الزوجين، مما يؤدى إلى زيادة حالات الطلاق.
وفيما يتعلق بحكم الشريعة الإسلامية، أكدت النائبة أمل سلامة أن القرآن الكريم لا يوجد به أية تدعو إلى ضرب المرأة، أو الاعتداء عليها، بل كرم المرأة الإسلام، وأقر حسن معاملة الأزواج لزوجاتهم وأهلهم، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع :" استوصوا بالنساء خيرا"، ولم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم أن ضرب زوجاته، بل وصف ضاربى النساء بأنهم شرار الخلق.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.28
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.26
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.74
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.21
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.16
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.14
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2621.37
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $589.95
الأونصة بالدولار 2621.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى