التأديبية تجازى مدير عام بإحدى شركات المقاولات لمعاقبته سائقا دون تحقيق
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، بمعاقبة "ع.ا" مدير عام الشئون القانونية بقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية بإحدي شركات المقاولة بعقوبة الإنذار، لما نُسب اليه، بخروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي، بأن قعد عن اتّباع الأصول الفنية بالتحقيق الإداري بتوقيع جزاء بخصم خمسة أيام من راتب سائق بقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية – عن واقعة تركه العمل قبل حضور البديل لاستلام العمل، دون التحقيق معه كتابيّاً أو شفوياً أو إخطاره بالمخالفة المنسوبة له حتى يتمكّن من التقدم بدفاعه.
وثبت للمحكمة، أن المحال أقرّ في التحقيقات التي جرت معه بما بدر منه، فلم يستمسك لدرئه سوى باعتبار العامل متنازلاً عن حقّه في الدفاع حال امتناعه عن المثول للتحقيق ، ولم يتبين ما هية التهمة الموجه له أو لغيره ممّن وردت أسماؤهم بالخطاب، وإن ورد بنهايته ما يُفيد اعتبار الامتناع عن الحضور في التاريخ المُحدد به تسليماً بالمخالفة المنسوبة .
وإذ اكتفى المُحال، بهذا الإعلان الوحيد ليكون قرينةً على تنازل السائق عن حقّه في الدفاع، فأصدر توصيته بمجازاته بخصم خمسة أيّام من راتبه – واعتُمدت التوصية، الأمر الذي يكون معه المحال قد أخلّ بمقتضيات وظيفته ، ولم يتحرّ الدقّة الواجبة وأصول التحقيقات المرعيّة فيما أصدره من استدعاءٍ للسائق المذكور أو توصيةٍ بمجازاته، بما أسفر عن صدور القرار بمجازاته دون تمكينه من إبداء دفوعه ، وأوجه دفاعه ، وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى صحّة المخالفة المنسوبة للمحال وثبوتها في حقّه، وتقضي بمجازاته عنها.