الضرائب: توعية الممولين برسائل تذكيرية وندوات بأهمية تقديم الإقرارات
قال الدكتور أبو زيد عبد الرحمن، مدير مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب المصرية، إن المادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حددت المواعيد القانونية التى يلتزم بها الممولين بتقديم إقراراتهم سواء كانت شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، مشيرا إلى أن المصلحة تعمل على توعية الممولين من خلال رسائل تذكيرية وندوات توعوية.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذى يذاع على قناة "dmc": "المادتين 69 و70 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نصتا على العقوبات فى حالة عدم التزام الممولين بتقديم الإقرارات وفقا للمدة القانونية التى حددها القانون، والمهلة المحددة هى التقديم خلال الشهر الثانى من شهر المحاسبة".
وتابع: "فى حال عدم التزام الممول بتقديم الإقرار فى المدة القانونية، لمدة 60 يوما بعد المهلة القانونية، يتم معاقبته بدفع غرامة قدرها من 3000 إلى 50 ألف جنيه، وإذا تجاوز الـ 60 يوم الثانية، ووفقا للمادة 70، ستتراوح العقوبة ما بين 50 ألف إلى 2 مليون جنيه عن كل إقرار لم يقدمه".