بوابة الدولة
الأحد 2 يونيو 2024 03:45 مـ 25 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الحكم في دعوى عدم دستورية حالات رفض الرجوع بالهبة 15 أكتوبر

المحكمة الدستورية - ارشيفية
المحكمة الدستورية - ارشيفية

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "هـ" من نص المادة 502 من القانون المدني، فيما يخص حالات عدم الرجوع في الهبة، لجلسة 15 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوى رقم 97 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 502 فقرة "هـ" من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948، فيما يتعلق بالهبة.

وتنص المادة (502) على أن "يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:

(أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.

(ب) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.

(ج) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.

(د) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.

(هـ) إذا كانت الهبة لذي رحم محرم.

(و) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواءً كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يدّ له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء، جاز الرجوع في الباقي.

(ز) إذا قدّم الموهوب له عوضاً عن الهبة.

(ح) إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يونيو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2774 47.3774
يورو 51.2535 51.3808
جنيه إسترلينى 60.2267 60.3873
فرنك سويسرى 52.3966 52.5307
100 ين يابانى 30.0518 30.1172
ريال سعودى 12.6046 12.6320
دينار كويتى 154.0433 154.4194
درهم اماراتى 12.8713 12.8992
اليوان الصينى 6.5282 6.5425

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,531 شراء 3,554
عيار 22 بيع 3,237 شراء 3,258
عيار 21 بيع 3,090 شراء 3,110
عيار 18 بيع 2,649 شراء 2,666
الاونصة بيع 109,827 شراء 110,538
الجنيه الذهب بيع 24,720 شراء 24,880
الكيلو بيع 3,531,429 شراء 3,554,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى