المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية .. يرد على القراء حول صداع الاحكام الغيابية
تعد صدور الأحكام الغيابية من أهم المشكلات التي تؤرق المواطنين وذلك لعدم دارية الكثير بها وتدور في أذهانهم عددا من التساؤلات من ضمنها كيف يتم التعامل مع هذا النوع من الأحكام وكيف يتم إسقاطها وما هي عواقبها الجنائية، خاصة عندما يكون المتهم الصادر ضده الحكم، سيكون مجبرًا على البقاء فى الحجز لمدة 24 ساعة وربما تصل إلى أيام إذا تم القبض عليه خارج نطاق دائرة الاتهام، حيث سيظل فى الحجز إلى أن يتم ترحيله، وربما فى النهاية يكون المتهم برئ. ويتساءل قراء موقع بوابة الدولة الإخبارية ، عن كيفية المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى، ويوضح " المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية " فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.
يقول المستشار محمد سليم رئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية ، إن المعارضة تقبل في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
وإذا كان المتهم مقيما خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامة إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل، غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم فى غيبته.
ونوة المستشار " محمد سليم " الى إن الأحكام الغيابية غير واجبة النفاذ قبل الطعن عليها بالمعارضة، مشيرًا إلى أن الأصل فى الحكم الغيابى الأصل أنه يتم إعلام المتهم قانونيًا ولكنه لم يحضر الجلسة المحددة، والإعلام القانونى يتم إما لشخصه وإما فى محل إقامته، أو لقسم الشرطة التابع له ويرسل له خطاب بالبريد بوجود إعلام من المحكمة فى القسم".
وتابع" سليم " ،إذا ثبت أن المدعى أعلن خصمه فى غير محل إقامته بأن اختلق له عنوان وهمى، كى يصدر ضده حكم غيابى، تكون الخصومة كأنها لم تنعقد ويكون هذا الحكم معدوم، ويتم الطعن عليه فى المعارضة، وإذا حكم بإلغاء الحكم وبراءة المتهم أو عدم انعقاد الخصومة من حقه أن يرفع جنحة مباشرة على الخصم بطلب تعويض ببلاغ كاذب بالاتهام".