أكمل نجاتي يتقدم بتعديل على قانون التصالح في مخالفات البناء
النائب أكمل نجاتي : التعديلات تستهدف إحباط و إزالة المخالفات في المهد و توفير الأموال لا مركزيا للمحليات يدعم الخطط الاستثمارية
تقدم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بتعديل على نص مادة " 13 " وأصلها "المادة الثانية عشرة " و نص التعديل المقدم على إضافة بند اضافة بند. (د) " نسبة ٣% لصالح مشروعات تطوير البنية التكنولوجية وربط وحدات التنمية المحلية إلكترونيا وكافة المنظومات الالكترونية المساهمة في رصد ومكافحة مخالفات البناء وذلك بناء علي قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض من الوزير المختص بالتنمية المحلية.
وقال النائب أكمل نجاتي خلال الجلسة العامة " التعديل يتواكب مع المبررات التي يقوم عليها القانون ، فهو قانون استثنائي و لا يجب السماح بتكرار الأخطاء و المخالفات مستقبلا حفاظا على الأرض الزراعية ، مضيفا " و الحكومة سبقت بخطوة عندما أقرت تعديلات تستهدف تغليظ التعدي على الأراضي الزراعية " .
وأشار النائب أكمل نجاتي للفلسفة من التعديل قائلا " بفضل الأنظمة التكنولوجية في بعض المحافظات مثل التغيرات المكانية ، تمكنت المحافظات من رصد المخالفات و احباطها و إزالتها في المهد و بذلك اصبحت المخالفات صفر في بعض المحافظات " .
وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، أن استقطاع المبلغ قبل التوجه المالية يساهم في توفير موارد مالية للمحليات ، مضيفا " توفير الأموال لا مركزيا للمحليات يدعم الخطط الاستثمارية في كل محافظة ، بحيث تطور كل محافظة من نفسها لتكون جهة الرصد ، و التخلص من المخالفات في المهد و بما يمكن المحافظات تطور من نفسها " .
و تنص المادة "13 " وأصلها "المادة الثانية عشرة " من التصالح في مخالفات البناء على
" تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية المختصة الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب-نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
ج-نسبة لا تزيد عن (3%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات. وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.