الداخلية تضبط تجار عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 27 مليون جنيه
شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامةبقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة حملة أمنية مكبرة إستهدفت عدد من العناصر الإجرامية القائمين على ممارسة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون ، وذلك بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الغربية – الدقهلية – الإسماعيلية – سوهاج – بورسعيد – المنوفية).
عقب تقنين الإجراءات.. أمكن ضبط عدد (36) عنصر إجرامى وبحوزتهم (16.941.690 مليون جنيه مصرى - 1.838.530 مليون دولار أمريكى –300.650 ألف يورو أوروبى – 306.874 ألف ريال سعودى – 2030 جنيه إسترلينى – 1195ليرة تركى - 41.580 ألف درهم إماراتى - 499 ريال قطرى - 950.000 ألف ليرة لبنانى –1400 يوان صينى - 1780 بات تيلاندى - 100 جنيه سودانى) حيث بلغ إجمالى المبالغ المالية المضبوطة بما يعادل (72,870,597 مليون جنيه مصرى).
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق ) وبحوزته (مبالغ مالية "محلية وأجنبية" ) لقيامة بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.